صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان، فباع فلان الدار، وسكنها بعدما صارت لغيره، فقالت طائفة: لا يحنث؛ لأنها ليست لفلان، كذلك قال أبو ثور ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف .

وقال الشافعي ، ومحمد بن الحسن : إن كانت نيته ما دامت لفلان لم يحنث، وإن لم يكن له نية حنث.

وإذا حلف أن لا يسكن بيتا، ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء، ثم بني في موضعه بيت آخر فسكنه، حنث في قول أبي ثور ، كما قال في الدار سواء، [ ص: 226 ] ولا يحنث في قول أصحاب الرأي؛ لأن الدار تسمى دارا ولا بناء فيها، ولا يسمى البيت بيتا وهو صحراء.

قال أبو بكر : لا فرق بينهما، إما أن يحنث فيهما جميعا، وإما أن [لا] يحنث، فأما التحكم فمن شاء تحكم.

وإذا حلف أن لا يأكل طعاما لفلان، واشترى فلان طعاما، فأكل منه، حنث في قول أبي ثور ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وهذا يشبه مذاهب الشافعي ، وبه نقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية