ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا
قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له
فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) يحنث.
كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني، واحد، وكذلك نقول.
وإذا
قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه نقول.
وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وهو حانث في قول أصحاب الرأي.
وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم
[ ص: 233 ] يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت، قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا.
وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.
واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : بلغني أن
مالكا قال: ما أراه إلا قد حنث.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يحنث، قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها.
[ ص: 234 ]