صفحة جزء
ذكر الأيمان في الطعام والشراب

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر : وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان الشافعي يقول إذا قال: والله لا آكل خبزا وزيتا، وأكل خبزا ولحما لم يحنث.

وإن قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال الشافعي .

وقال أصحاب الرأي: إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما، فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث، وإذا قال: والله لا أكلم فلانا ولا فلانا فأيهما كلم حنث، وقال أبو ثور : إذا قال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا، فذاق أحدهما حنث، وحكي [ ص: 235 ] عن مالك أنه قال: من حلف ألا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث، وإن قال: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين، فكساها أحدهما، أنها قد طلقت.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، فقالت طائفة: لا يحنث، كذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الشافعي غير أنه قال: يحنث في الورع، وحكي عن مالك أنه قال: يحنث.

وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله، وقال قتادة : السمك لحم، قال الله: ( لحما طريا ) .

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما، فقال كثير منهم: لا يحنث، كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، إلا أنهم قالوا: إن أكل شحما مما يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث، فأما شحم البطن فإنه لا يحنث، ولا يحنث إن أكل ألية.

وقالوا جميعا: يحنث إن حلف أن لا يأكل اللحم، بلحوم الوحش والأنعام والطير، وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي في البطون، وحكي عن مالك أنه قال: من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أنه يحنث.

قال مالك: ومن حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه. [ ص: 236 ]

قال أبو بكر : لا شيء عليه فيهما جميعا؛ لأن كل واحد منهما غير الآخر، وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.

وإذا حلف أن لا يأكل أدما ولا نية له، فالأدم عند أهل الكوفة: اللبن، والزيت، والخل، والزبد، وأشباه ذلك، فأي ذلك أكل حنث عندهم، وكذلك قال أبو ثور .

وقال النعمان ويعقوب في الجبن والبيض: لا يؤتدم، ولا يحنث. وقال محمد وأبو ثور : يحنث في الجبن والبيض.

وقال أبو ثور : كل ما يأكل الناس مع الخبز فهو أدم في اللغة والتعارف من طبيخ، أو شواء، أو لبن، أو سمن أو خل، أو زيت، أو جبن، أو زيتون، أو سمك طري، أو مالح، أو بيض، أو تمر، أو ما يأتدم به الناس فهو أدم.

وقال محمد بن الحسن : كل ما يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك مثل اللحم المشوي والخبز، ونحو ذلك أدم.

قال أبو بكر : قول أبي ثور قول حسن.

واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل شواء ولا نية له، فكان أبو ثور يقول: كل ما يشوى من الطعام يحنث فيه، وقال أصحاب الرأي: إن لم تكن له نية فإنه لا يقع إلا على اللحم، فاللحم يحنث فيه إن أكله شواء، ولا يحنث في غير اللحم. [ ص: 237 ]

قال أبو بكر : كما قال أبو ثور أقول إذا لم يكن له نية.

وإذا حلف أن لا يأكل رؤوسا لم يحنث في قول الشافعي برؤوس الحيتان، ولا يحنث إلا برؤوس الإبل والبقر والغنم، وكذلك قال أبو ثور إذا لم يكن له نية.

وقال بعض أصحاب الرأي: إن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم والبقر، هذا قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف ومحمد : أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤوس الغنم.

قال أبو بكر : الشافعي يجعل اليمين في باب اللحم إذا حلف أن لا يأكل لحما على الأسماء لا على التعارف، قال: يحنث بلحوم الطيور، وغير ذلك، ويجعل اليمين في باب الرؤوس على التعارف لا على الأسماء، والحجة في التفريق بينهما غير موجودة عندي. والله أعلم.

وكذلك قال فيمن حلف أن لا يأكل بيضا أن ذلك على بيض الدجاج، والوز، والنعام؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حي، ولا يحنث ببيض الحيتان.

وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الطير والدجاج والوز وغيره من الطير، وإن أكل غيره لم يحنث.

وقال أبو ثور : إذا لم يكن له نية فهو على بيض الدجاج، وما يباع في السوق مما يتعارفه الناس، وإذا حلف أن لا يأكل فاكهة حنث في قول أبي ثور إذا أكل التفاح، والخوخ، والتين، والسفرجل، والكمثرى، [ ص: 238 ] والإنجاص، والمشمش، والبطيخ، والعناب، واللوز، والبندق، والفستق، والخرنوب الشامي، والغبيراء، وكل ما وقع عليه اسم الفاكهة في اللغة من الرطب واليابس.

قال: وليس ما خرج من النخل يسمى فاكهة، وقال في الرمان: إن كانت اللغة تسميه فاكهة فليس هذا بمانع، والعنب والخيار والقثاء ليس من الفاكهة، وإذا لم يكن له نية لم يحنث في قول أصحاب الرأي بالعنب، والرمان، والرطب، وهذا قول أبي حنيفة ، واحتج بقوله ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) وفي موضع آخر ( وعنبا وقضبا وزيتونا ) قال: فأخرج العنب من الفاكهة، وقال أبو يوسف، ومحمد : رآه حانثا.

قال أبو بكر : وقال بعض أهل العلم: كل ما سمته اللغة فاكهة فهو فاكهة، وليس في قوله ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) دليل على أن الرمان وتمر النخل ليسا من الفاكهة، كما ليس في ذكر الله الملائكة جملة دليل على أن جبريل وميكائيل المذكورين بعد ذكر الملائكة ليسا من الملائكة، قال الله: ( من كان عدوا لله وملائكته ) الآية، وكذلك عم الصلوات فقال: ( حافظوا على الصلوات ) ثم خص صلاة العصر بالأمر بالمحافظة عليها بعد أمره بالمحافظة على الصلوات فقال: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) .

[ ص: 239 ] وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور ، ويحنث في قول أصحاب الرأي، وإذا حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول الشافعي وأبي ثور ، وأبي حنيفة، ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد .

قال أبو بكر : لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها، وإذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل [بلحا] أو لا يأكل (طعاما) فأكل (ملحا) أو لا يأكل لحما فأكل شحما، أو حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل، لم يحنث في شيء من هذا عند الشافعي في حكاية أبي ثور عنه، وكذلك قال أبو ثور .

وفي قول أصحاب الرأي: إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعدما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث؛ لأنه قد تغير عن حاله. [ ص: 240 ]

قال أبو بكر : كل هذا لا يحنث فيه، وكان النخعي يقول: إذا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا قال: قد حنث؛ لأن الزبد من اللبن، وإذا حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا لم يحنث.

وقال أحمد وإسحاق : إذا حلف أن لا يشرب اللبن فأكل الزبد فلا بأس به، وإذا حلف أن لا يأكل خبزا فأماثه وشربه، أو لا يشرب سويقا فأكله، لم يحنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وهو مذهب أصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر، وأكل التمر كله حنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يأكل بسرا مذنبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا، فكان أبو ثور يقول: إذا كان الغالب عليه البسر كان بسرا، وإن كان الغالب عليه الرطب، وإن كان بقي فيه شيء من البسر فهو رطب، وفي قول أبي ثور : إذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، وفي الرطبة شيء من البسر لم يحنث؛ لأن هذا الذي في الرطبة لا يسمى بسرا، ويحنث في قول أبي حنيفة ومحمد . [ ص: 241 ]

وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب، ففي هذا قولان:

أحدهما: أنه يحنث وإن كان المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب، وهذا قول أبي حنيفة ، ومحمد .

والقول الآخر: أنه بسر وليس برطب حتى يرطب [منه] ما يسمى رطبا، وهذا لا يحنث، وهو قول أبي يوسف.

وإذا حلف أن لا يأكل من هذا العنب شيئا، فأكل منه بعدما صار زبيبا لم يحنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من الحلوى فما أكل من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف، وغير ذلك مما يسميه الناس حلوا حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية