ذكر الأيمان في الطعام والشراب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقه لم يحنث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول، وقد رخص غير واحد من أهل العلم للصائمة أن تمضغ الطعام لصبيها.
واختلفوا فيمن
حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، أو ليأكلن اليوم شيئين من الطعام سماهما، فأكل أحدهما، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إذا قال: والله لا آكل خبزا وزيتا، وأكل خبزا ولحما لم يحنث.
وإن
قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما لم يحنث، حتى تدخلهما، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال أصحاب الرأي:
إذا حلف أن لا يأكل شيئين من الطعام فسماهما، فقال: والله لا آكل كذا ولا كذا، فأيهما أكل حنث، وإذا قال: والله لا أكلم فلانا ولا فلانا فأيهما كلم حنث، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور :
إذا قال: والله لا أذوق طعاما ولا شرابا، فذاق أحدهما حنث، وحكي
[ ص: 235 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال:
من حلف ألا يأكل شيئين وأكل أحدهما حنث، وإن قال: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين، فكساها أحدهما، أنها قد طلقت.
واختلفوا فيمن
حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، فقالت طائفة: لا يحنث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي غير أنه قال: يحنث في الورع، وحكي عن مالك أنه قال: يحنث.
وقال الثوري: أما في القضاء فتقع عليه، والنية فيما بينه وبين الله، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : السمك لحم، قال الله: (
لحما طريا ) .
واختلفوا فيمن حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما، فقال كثير منهم: لا يحنث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، إلا أنهم قالوا: إن أكل شحما مما يكون مع اللحم يعنون شحم الجنب حنث، فأما شحم البطن فإنه لا يحنث، ولا يحنث إن أكل ألية.
وقالوا جميعا: يحنث إن حلف أن لا يأكل اللحم، بلحوم الوحش والأنعام والطير، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي في البطون، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: من حلف أن لا يأكل لحما فأكل شحما أنه يحنث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ومن
حلف أن لا يأكل شحما فأكل لحما فلا شيء عليه.
[ ص: 236 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا شيء عليه فيهما جميعا؛ لأن كل واحد منهما غير الآخر، وقال
أحمد: إذا
حلف ألا يأكل اللحم فأكل الشحم قال: لا بأس به إلا أن يكون أراد اجتناب الدسم.
وإذا
حلف أن لا يأكل أدما ولا نية له، فالأدم عند أهل
الكوفة: اللبن، والزيت، والخل، والزبد، وأشباه ذلك، فأي ذلك أكل حنث عندهم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
النعمان ويعقوب في الجبن والبيض: لا يؤتدم، ولا يحنث. وقال محمد
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : يحنث في الجبن والبيض.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : كل ما يأكل الناس مع الخبز فهو أدم في اللغة والتعارف من طبيخ، أو شواء، أو لبن، أو سمن أو خل، أو زيت، أو جبن، أو زيتون، أو سمك طري، أو مالح، أو بيض، أو تمر، أو ما يأتدم به الناس فهو أدم.
وقال
محمد بن الحسن : كل ما يؤكل مع الخبز مما الغالب عليه ذلك مثل اللحم المشوي والخبز، ونحو ذلك أدم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور قول حسن.
واختلفوا فيمن
حلف أن لا يأكل شواء ولا نية له، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: كل ما يشوى من الطعام يحنث فيه، وقال أصحاب الرأي: إن لم تكن له نية فإنه لا يقع إلا على اللحم، فاللحم يحنث فيه إن أكله شواء، ولا يحنث في غير اللحم.
[ ص: 237 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور أقول إذا لم يكن له نية.
وإذا
حلف أن لا يأكل رؤوسا لم يحنث في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي برؤوس الحيتان، ولا يحنث إلا برؤوس الإبل والبقر والغنم، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا لم يكن له نية.
وقال بعض أصحاب الرأي: إن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم والبقر، هذا قول
أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف
ومحمد : أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤوس الغنم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجعل اليمين في باب اللحم إذا حلف أن لا يأكل لحما على الأسماء لا على التعارف، قال: يحنث بلحوم الطيور، وغير ذلك، ويجعل اليمين في باب الرؤوس على التعارف لا على الأسماء، والحجة في التفريق بينهما غير موجودة عندي. والله أعلم.
وكذلك قال فيمن
حلف أن لا يأكل بيضا أن ذلك على بيض الدجاج، والوز، والنعام؛ لأن البيض الذي يعرف هو الذي يزايل بائضه فيكون مأكولا وبائضه حي، ولا يحنث ببيض الحيتان.
وقال أصحاب الرأي: إذا لم يكن له نية فهو على بيض الطير والدجاج والوز وغيره من الطير، وإن أكل غيره لم يحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يكن له نية فهو على بيض الدجاج، وما يباع في السوق مما يتعارفه الناس، وإذا حلف أن لا يأكل فاكهة حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور إذا أكل التفاح، والخوخ، والتين، والسفرجل، والكمثرى،
[ ص: 238 ] والإنجاص، والمشمش، والبطيخ، والعناب، واللوز، والبندق، والفستق، والخرنوب الشامي، والغبيراء، وكل ما وقع عليه اسم الفاكهة في اللغة من الرطب واليابس.
قال: وليس ما خرج من النخل يسمى فاكهة، وقال في الرمان: إن كانت اللغة تسميه فاكهة فليس هذا بمانع، والعنب والخيار والقثاء ليس من الفاكهة، وإذا لم يكن له نية لم يحنث في قول أصحاب الرأي بالعنب، والرمان، والرطب، وهذا قول
أبي حنيفة ، واحتج بقوله (
فيهما فاكهة ونخل ورمان ) وفي موضع آخر (
وعنبا وقضبا وزيتونا ) قال: فأخرج العنب من الفاكهة، وقال
أبو يوسف، ومحمد : رآه حانثا.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقال بعض أهل العلم: كل ما سمته اللغة فاكهة فهو فاكهة، وليس في قوله (
فيهما فاكهة ونخل ورمان ) دليل على أن الرمان وتمر النخل ليسا من الفاكهة، كما ليس في ذكر الله الملائكة جملة دليل على أن جبريل وميكائيل المذكورين بعد ذكر الملائكة ليسا من الملائكة، قال الله: (
من كان عدوا لله وملائكته ) الآية، وكذلك عم الصلوات فقال: (
حافظوا على الصلوات ) ثم خص صلاة العصر بالأمر بالمحافظة عليها بعد أمره بالمحافظة على الصلوات فقال: (
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) .
[ ص: 239 ] وإذا حلف أن لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولا نية لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ويحنث في قول أصحاب الرأي، وإذا
حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فطحنت وأكلها خبزا أو سويقا لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي حنيفة، ويحنث في قول أبي يوسف
ومحمد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يحنث في هذه ولا في التي قبلها، وإذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل بسرا فأكل [بلحا] أو لا يأكل (طعاما) فأكل (ملحا) أو لا يأكل لحما فأكل شحما، أو حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا، أو لا يأكل خلا فأكل مرقا فيه خل، لم يحنث في شيء من هذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في حكاية
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور عنه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وفي قول أصحاب الرأي: إذا حلف أن لا يأكل من هذا البسر شيئا فأكل منه بعدما يصير رطبا أو تمرا لم يحنث، وكذلك لو حلف أن لا يأكل من اللبن شيئا فأكل منه بعدما صنع جبنا أو أقطا لم يحنث؛ لأنه قد تغير عن حاله.
[ ص: 240 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كل هذا لا يحنث فيه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي يقول: إذا حلف أن لا يأكل لبنا فأكل زبدا قال: قد حنث؛ لأن الزبد من اللبن، وإذا حلف أن لا يأكل زبدا فأكل لبنا لم يحنث.
وقال
أحمد وإسحاق : إذا حلف أن لا يشرب اللبن فأكل الزبد فلا بأس به، وإذا حلف أن لا يأكل خبزا فأماثه وشربه، أو لا يشرب سويقا فأكله، لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وهو مذهب أصحاب الرأي.
وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فسقطت في تمر، وأكل التمر كله حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي.
وإذا حلف أن لا يأكل بسرا مذنبا، أو حلف أن لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا كان الغالب عليه البسر كان بسرا، وإن كان الغالب عليه الرطب، وإن كان بقي فيه شيء من البسر فهو رطب، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور : إذا حلف أن لا يأكل بسرا فأكل رطبا، وفي الرطبة شيء من البسر لم يحنث؛ لأن هذا الذي في الرطبة لا يسمى بسرا، ويحنث في قول
أبي حنيفة ومحمد .
[ ص: 241 ]
وإذا حلف أن لا يأكل رطبا فأكل ذلك البسر المذنب، ففي هذا قولان:
أحدهما: أنه يحنث وإن كان المذنب يقع عليه اسم البسر واسم الرطب، وهذا قول
أبي حنيفة ،
ومحمد .
والقول الآخر: أنه بسر وليس برطب حتى يرطب [منه] ما يسمى رطبا، وهذا لا يحنث، وهو قول
أبي يوسف. وإذا حلف أن لا يأكل من هذا العنب شيئا، فأكل منه بعدما صار زبيبا لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.
وإذا حلف أن لا يأكل شيئا من الحلوى فما أكل من خبيص أو عسل أو سكر أو ناطف، وغير ذلك مما يسميه الناس حلوا حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.