ذكر
يمين المكره
قال الله - عز وجل - : (
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) اختلف أهل العلم في الرجل يحلف أن لا يأكل الشيء فيكره على أكله، فقالت طائفة: لا حنث عليه، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أصل ما أذهب إليه أن يمين المكره عندنا غير ثابتة عليه.
وقال أصحاب الرأي: يحنث، والمكره وغير المكره في هذا سواء.
[ ص: 242 ]
وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان، فاحتمل فأدخل، فقالت طائفة: لا يحنث إلا أن يكون أمرهم هو أن يدخلوه، تراخى أو [لم يتراخ] .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا ربط حتى يغلب على نفسه فيدخل مربوطا فلا شيء عليه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: إذا أدخلها محمولا فقد دخل.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في
امرأة حلفت على شيء فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا يحنث.