اليمين في الخدمة
وإذا
حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ولا نية له، لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وكذلك نقول.
وقال أصحاب الرأي: يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس بين هذين فرق.
وإذا
حلف: أن لا تخدمني فلانة، فخدمته بأمره، أو بغير أمره، حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.