صفحة جزء
اليمين في الخدمة

وإذا حلف على خادم قد كانت تخدمه ألا يستخدمها، فكانت تخدمه ولا يأمرها ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور ، وكذلك نقول.

وقال أصحاب الرأي: يحنث، قالوا: وإن حلف على خادم لا يملكها، أو لا يستخدمها، فخدمت بغير أمره فلا يحنث.

قال أبو بكر : ليس بين هذين فرق.

وإذا حلف: أن لا تخدمني فلانة، فخدمته بأمره، أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

التالي السابق


الخدمات العلمية