اليمين في الركوب
وإذا
حلف أن لا يركب دابة، وليس له نية، فإن ركب حمارا، أو بغلا، أو برذونا، أو فرسا، أو بقرة، أو غير ذلك من الدواب التي تركب، [ ص: 249 ] حنث، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور .
وقال أصحاب الرأي: في الحمار والفرس والبغل والبرذون يحنث، وإن ركب غير ذلك من الدواب فهو كذلك غير أنا ندع القياس، فإذا ركب غير ما سمينا لم يحنث.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا كان القياس حقا فتركه غير جائز، وإن لم يكن حقا فلا يجوز استعماله في شيء.
وإذا
حلف أن لا يركب دابة له، فركب دابة عبده، حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي: لا يحنث إذا لم يكن له نية.
وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان، فدخل دارا لعبده، حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
ومحمد بن الحسن ، ولا يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور وأبي حنيفة، وأبي يوسف.
وإذا حلف أن لا يركب مركبا ولا نية له، فركب سفينة حنث، وكذلك الدابة تسرج والمحمل، وإن ركب دابة بإكاف أو عرى حنث في ذلك كله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.