ذكر الحين والزمان
اختلف أهل العلم في الحين والزمان، فقالت طائفة:
إذا حلف الرجل أن لا يعطي الرجل ماله حينا أو زمانا، فالحين سنة. [ ص: 250 ]
يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بإسناد لا يثبت، أنه قال: الحين سنة.
وبه قال
مجاهد ،
والحكم، وحماد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، قال: إذا نذر أن يصوم حينا يصوم سنة.
وقالت طائفة: الحين ستة أشهر.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وهو أصح إسنادا من الأول وأثبت.
وممن قال بأن الحين في قوله (
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ) : ستة أشهر:
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
وعامر، وأبو عبيدة.
وقال أصحاب الرأي: الحين والزمان ستة أشهر، وكذلك الدهر في قول
يعقوب ومحمد ستة أشهر.
وقال
أبو حنيفة: لا أدري ما الدهر، ولم يوقت فيه وقتا.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : الحين ستة أشهر.
وكان
أبو عبيد يميل إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
[ ص: 251 ] وقال: لولا المخالفة لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه ما كان القول إلا ما قال
مجاهد ومالك .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: الحين قد يكون غدوة وعشية.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ليس في الحين وقت معلوم يبر به ولا يحنث؛ وذلك أن الحين يكون مدة الدنيا كلها وما هو أقل منها إلى يوم القيامة، ويقال له: الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم؛ لأن الحين يقع عليك من حين حلفت ولا نحنثك أبدا؛ لأنه ليس للحين غاية، وكذلك الزمان والدهر، وكذا كل كلمة انفردت ليس لها ظاهر يدل عليها، وكذلك الأحقاب.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، وذلك أنه يقال: قد جئت منذ حين أو من زمان، ولعله لم يجئ من نصف يوم.