ذكر لزوم الغريم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وإذا
حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه، فليس عليه شيء في قول مالك،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي يوسف؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول
أبي حنيفة ،
ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقة) لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وفي قول أصحاب الرأي إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول من لم يطرح الخطأ عن الناس، ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم
[ ص: 257 ] يعمدوا في الأيمان، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي.