مسائل:
وإذا
حلف أن لا يقعد على الأرض ولا نية له فقعد على فراش، أو مصلى، أو وسادة، أو حصير لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك كل ما قعد عليه مما سمينا ولم نسم غير ثيابه التي يلبس، فإنه يحنث في قعوده في ثيابه.
وإذا
حلف أن لا يمشي على الأرض ولا نية له فمشى عليها حافيا، أو بنعلين أو بخفين حنث في قولهم جميعا، ولو مشى على بساط أو على فراش لم يحنث في قولهم جميعا.
وإذا
حلف أن لا يشتري طعاما ولا نية له، ففيها قولان:
أحدهما: أن كل شيء يؤكل فهو طعام.
والآخر: أن الطعام قد يقع على الحنطة، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال أصحاب الرأي: إن اشترى حنطة، أو دقيقا، أو تمرا، أو شيئا من الفواكه مما يؤكل فإنه يحنث في القياس، وأما في الاستحسان فينبغي أن لا يحنث إلا في الخبز، والدقيق، والحنطة.
ولو أن امرأة حلفت لا تلبس حليا فلبست خاتم فضة حنثت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وكذلك نقول، ولا تحنث في قول أصحاب الرأي، ولو لبست
[ ص: 258 ] عقد لؤلؤ أو قرطين، أو قلادة حنثت في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وأبي يوسف، ومحمد ، ولا تحنث في قول
أبي حنيفة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : تحنث؛ لأن الله - عز وجل - قال: (
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ) والبحر يستخرج منه الحب.
وإذا حلف رجل أن لا يتزوج اليوم فتزوج امرأة بغير شهود لم يحنث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: كان ينبغي في القياس أن يحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : يحنث إذا أعلنوا النكاح.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، والذي أرى أن يحنث؛ لأن إيجاب الشهود في عقد النكاح لا يثبت بحجة.