صفحة جزء
[ ص: 259 ] كتاب النذور

[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] كتاب النذور

قال الله - عز وجل - : ( يوفون بالنذر ) وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن عبادة حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل".

9000 - حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا حفص بن غياث ، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ، عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فف بنذرك". [ ص: 262 ]

9001 - حدثنا محمد بن مهل وغيره، قالوا: حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سأل سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه.

9002 - وأخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني مالك بن أنس ، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم ، عن عائشة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".

9003 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، قال: حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأت بخير إنما يستخرج به من البخيل".

9004 - أخبرنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا معمر ، عن همام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 263 ] "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، إنما أستخرج به من البخيل".

وكان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون قائما، ولو كان كذلك ما أمر الله أن يؤتى به ولا حمد أهله عليه، ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذور، وتغليظ أمره؛ لئلا يستهان به فيفرط في قضائه، ويترك القيام به، ألست ترى أنه قد بلغ من وجوبه وشدة أمره أن جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء بنذر الجاهلية، وحتى أوجبه على الموتى وأمر بقضائه عنهم، ثم جعلت العلماء هزله مثل جده حتى أوجبوا على المماليك إذا عتقوا، وبلغ بعضهم من الشدة فيه أن أنفذوه في الهجران وهو معصية، وإن كان هذا القول غير معمول به.

قال أبو عبيد : فإذا كان يؤمر به مع هذه الخلال الخمس من الشرك والموت والرق والهزل والمعصية، فكيف يكون حال الناذر به إذا زايلته هذه العلل كلها فكان نذره في الإسلام، والحياة، والحرية، والجد، والطاعة، مع ما نطق به الكتاب، واجتمعت عليه الأمة من إيجابه؟!

فكل ما ذكرنا ينبئك عن تغليظ النذر، وتعظيم شأنه، والمعنى الذي جاء النهي له، والله أعلم بما أراد نبيه - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عنه. [ ص: 264 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية