ذكر النذر في البدن والهدي
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
من جعل عليه بدنة فمحلها مكة ، ومن جعل عليه جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.
هكذا روي عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وقال
ابن الحنفية عبد الله بن محمد: إذا
نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر، وينحرها
بمكة إلا أن يسمي مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بمثله، إلا أنه قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول:
إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة ، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت.
وكان
أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك
[ ص: 271 ] لأن الله - عز وجل - إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: (
وأذن في الناس بالحج ) إلى قوله (
من بهيمة الأنعام ) ثم قال في إثر هذا (
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) وقال (
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون
مكة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال في الرجل يجعل عليه بدنة، قال: نيته، وقد كانوا ينحرون في الجيوش.
قال
أبو عبيد : وقد قال بهذا - يعني بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي - بعض أهل
العراق ، ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ
مكة ، إلا أن يقول: علي هدي.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يرى أن البدنة في الأضاحي، والهدي بسبع من الغنم، وكذلك البقر.