مسائل:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول:
إذا جعل عليه صوم شهر بعينه فمرض فيه لا قضاء عليه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون ، وقال
أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهرا.
واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر ولم يأكل أو أكل.
فقالت طائفة: عليه القضاء، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال في موضع آخر: وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء.
[ ص: 274 ]
وقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي
وابن القاسم صاحب مالك، وكذلك نقول.
وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه، وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء عليه، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمهما الله - يقول: أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا شيء عليه.