[ ص: 275 ] كتاب أحكام السراق
[ ص: 276 ] [ ص: 277 ] كتاب أحكام السراق
ذكر
ما يجب فيه قطع يد السارق
قال الله - جل ثناؤه - : (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أمر الله بقطع يد السارق أمرا عاما، وثبت عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660198 "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا" فدلت السنة على أن الله - تعالى - أيضا أراد بقوله (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) من بلغت سرقته ربع دينار دون من سرق أقل من ذلك.
9009 - حدثنا
سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا
أبو زرعة، قال: حدثنا
حيوة، وحدثنا
سعد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا
الليث ، كلاهما عن
ابن الهاد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660198 "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا". [ ص: 278 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
ولا يجوز قطع يد السارق إلا في ربع دينار، أو ما سرق مما قيمته ربع دينار فأكثر من ذلك، مما يجوز ملكه، ويكون مع ذلك عالما بتحريم الله السرقة، فإذا كان كذلك وجب قطع يده إذا سرق من (حرز) .