ذكر اختلاف أهل العلم في
القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق.
فقالت (طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، على ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
9010 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.
9011 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد ، عن
سفيان، قال حدثني
عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد ، قال: حدثتني
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة [قالت] أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد
[ ص: 279 ] nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع.
9012 - وحدثونا عن
بندار ، قال: حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
جعفر ، عن أبيه
أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف. 9013 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، قال: حدثنا
عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
القطع في ربع دينار فصاعدا.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790ومحمد بن إدريس الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم، فإن
[ ص: 280 ] سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم.
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان:
تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم.
وقال
أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطع. هذا معناه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا قول ثالث.
وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
9014 - حدثناه
موسى، قال: حدثنا
منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن
منصور ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: قال
عمر ..... وهذه الرواية أثبت عن
عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
لا تقطع الخمس إلا في الخمس. [ ص: 281 ] 9015 - وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
أنس قال:
قطع nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم.
حدثناه
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
وقال بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار :
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وفيه قول خامس: وهو أن
اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.
وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم.
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم.
9016 - حدثنا بحديث
علي:
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
الحسن بن عمارة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ، عن
يحيى بن الجزار، عن علي قال:
لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم. 9017 - وحدثنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود :
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
عبد الرحمن [عن
القاسم بن عبد الرحمن] عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود [ ص: 282 ] قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.
وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر:
النعمان وصاحباه، وحكي ذلك عن الثوري.
وفيه قول سادس: وهو أن
اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا.
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري .
وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار.
روي هذا القول عن
أبي جعفر .
9018 - حدثنا
يحيى، قال: حدثنا
مسدد ، قال: حدثنا
يحيى، عن
داود بن فراهيج، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا.
وفيه قول ثامن: وهو أن
اليد تقطع في درهم فما فوقه.
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي.
وفيه قول تاسع: وهو أن
على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة، قلت أو كثرت.
هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد
[ ص: 283 ] روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر
الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة.
وذكر
منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقوله: أجمع رأينا على درهمين، قول عاشر.
هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.
فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
9019 - أخبرنا
الربيع ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=660202أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا حديث ثابت، وليس في قطعه فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها، ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وإن احتج محتج بالحديث الذي:
9020 - حدثناه
يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا
مسدد ، قال:
[ ص: 284 ] حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=849349 "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوى ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وليس في الباب أبين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وبه نقول.