ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة
اختلف أهل العلم في
الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه.
فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه.
قال: وهذا على قول
أبي عبد الله .
وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له
[ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء.
قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال في
الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671586 "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.