ذكر السارق يذكر أن رب المنزل أمره بدخول منزله
اختلف أهل العلم في
السارق تقوم عليه البينة أنه سرق، فيدعي أن رب المنزل أمره بذلك، أو أذن له فيه.
فقالت طائفة: تقطع يده، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إذا كان ذلك بالليل، وقال صاحبه: ما أرسلته ودخل بغير إذني، وكان غير مأمون ولا يعرف، لم أر أن يصدق وأن يقطع.
وقال
أحمد: إذا شهدوا أنه سرق يقام عليه.
[ ص: 290 ]
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : إذا لم يكن بينة أنه أذن له قطعت يده. وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أذن لي في دخول بيته، أو كنت ضيفا عليه، فقال: لي بينة، درئ عنه القطع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : بالقول الأول أقول.