ذكر من
سرق عبدا صغيرا من حرز
أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي ذلك عن
ربيعة ،
وعبيد الله بن الحسن، وقال
النعمان ومحمد : إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : إذا سرق عبدا صغيرا قطع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هكذا نقول، قطعه يجب على ظاهر الكتاب، وكان
يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.