ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا
واختلفوا في
السارق يسرق صبيا حرا من حرزه.
فقالت طائفة: يقطع، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن.
[ ص: 295 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري يقول: يقطع، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن عليه القطع، وقال: صغيرا كان أو كبيرا.
وقالت طائفة: لا قطع عليه، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي ذلك عن
عبيد الله بن الحسن ، وقال
النعمان :
إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع، وقال
يعقوب : إذا كان عليه حلي قطع.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 "القطع في ربع دينار فصاعدا" دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن، والحر لا ثمن له، فأما قول
النعمان :
لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله، وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له.