ذكر السارق يسرق من بيت المال أو من الخمس
اختلف أهل العلم فيما على من
سرق من بيت مال المسلمين.
فقالت طائفة: لا قطع عليه.
روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ، وليس ذلك بثابت.
9021 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو نعيم ، قال: حدثنا
المسعودي ، عن
القاسم ، قال: قدم
عبد الله وقد بنى
سعد القصر، واتخذ
[ ص: 296 ] مسجدا في أصحاب التمر، وكان يخرج إليه في الصلوات، فلما ولي
عبد الله بيت المال نقب بيت المال فأخذ، فكتب
عمر أن لا تقطعه، وانقل المسجد، واجعل بيت المال فيما يلي القبلة؛ فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فيه.
9022 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثني
سماك ، عن
دثار بن يزيد بن عبيد بن الأبرص قال: أتي
علي برجل سرق مغفرا من الخمس، فقال: هو جائز، وله فيه نصيب، فليس عليه قطع، فلم يقطعه.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحكم
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحاب الرأي، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب يقول فيمن
سرق من الغنيمة: إن كان له فيها نصيب لم يقطع، وإن لم يكن له فيها نصيب قطع. [ ص: 297 ]
وقالت طائفة: على من سرق من بيت المال القطع، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قال الله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فالسارق من بيت المال سارق، عليه القطع على ظاهر كتاب الله، ولا يثبت عن
عمر خلاف هذا القول، ولا أدري ثبت حديث
علي أم لا،
ولا يجوز ترك ظاهر الكتاب إلا لسنة أو إجماع.