ذكر القطع في الطير يسرق
اختلف أهل العلم فيمن
سرق شيئا من الطير.
فقالت طائفة: يقطع إذا كان قيمة ما سرق منه ما يجب ما تقطع فيه اليد، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. [ ص: 303 ]
وفيه قول ثان: وهو أن لا قطع في الطير، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: لا قطع على من سرق فهدا، أو كلب صيد.
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور: لا قطع على من سرق كلبا.
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قال: لا قطع في الطير، ولا يثبت ذلك عنه:
9026 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان، عن
جابر [عن]
عبد الله بن يسار، قال: أتي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز برجل (يسرق) دجاجا، فهم أن يقطعه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يقول: لا قطع في الطير، فتركه ولم يقطعه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: على من سرق طيرا من حرز قيمته ربع دينار القطع، ولا قطع على سارق الكلب.