[ ص: 304 ] ذكر
سرقة المواشي من الحرز و [من] غير الحرز
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس في شيء من الماشية قطع، إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد" .
9027 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، قال: أخبرني
عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671134أن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: "هي ومثلها والنكال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال". قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو ومثله والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثله وجلدات نكال" . وقد روي عن
عطاء أنه قال في
[ ص: 305 ] سارق الغنم وهي في مراعيها: عليه أن يغرم مثل ما أخذ، وإن هو سرقها بعد أن تأوي إلى مراحها، وكان ما سرق ثمن المجن فعليه القطع .
حدثني
علي عن
أبي عبيد قال: فالحريسة تفسر تفسيرين، فبعضهم يجعلها السرقة نفسها، يقول: حرست [أحرس] حرسا إذا سرق، فيكون المعنى: أنه ليس فيما سرق من الماشية بالجبل قطع حتى يؤويها المراح، والتفسير الآخر أن تكون الحريسة هي المحروسة فنقول: ليس فيما يحرس بالجبل قطع، لأنه ليس بموضع حرز وإن حرس. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في البعير يحل من القطار: يقطع، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: والإبل إذا كانت في رعيها لم يقطع، وإن أواها مراحها قطع من سرقها من هناك. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وكذلك قال في التمر يسرق من الجرين القطع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في حائط عليه باب مغلق كسر الباب وأخذ منه شيئا من الحيوان: يقطع، لأن هذا حرز ولا قطع على من سرقه من مرعاه وليس معه حافظ. وقال أصحاب الرأي كما قال ولم يذكروا إن كان معه حافظ .
[ ص: 306 ]