ذكر ما على
سارق المصحف
واختلفوا في القطع في المصحف، فقالت طائفة: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكذلك قال
يعقوب، وحكي عن
النعمان أنه قال: إذا سرق مصحفا مفضضا لا قطع عليه. وقال: لا أقطع من سرق المصحف التي فيها الشعر، فأما المصحف الفارغة التي لا كتاب فيها فإني أقطعه. وقال
يعقوب: أقطع سارق المصحف التي فيها الشعر ما لم يكن فيها معصية لله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: تقطع يد من سرق مصحفا قيمته ما يجب فيه قطع اليد، ولا أحسب
النعمان إلا يوجب على من استهلك مصحفا لرجل، قيمته مقدار ما يجب فيه قطع اليد واللازم لمن كان هذا مذهبه أن يقطع فيه .
[ ص: 307 ]