أبواب الحرز
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=671134 "ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد" وقد ذكرت إسناده .
9028 - وأخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، nindex.php?page=hadith&LINKID=708524عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أن nindex.php?page=showalam&ids=90صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك. فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء [سارق] فأخذ رداءه من تحت رأسه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا، هو عليه صدقة. فقال: "هلا قبل أن تأتيني به" .
[ ص: 308 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا إسناد غير متصل. غير أن من قول عوام أهل العلم (أن)
لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من حرزه، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وليس ذلك بثابت عنهما، وممن روي عنه أنه قال: لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع من البيت:
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، [وكتب]
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز: أن لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من الدار، (وأنه) لعله يعرض له توبة قبل أن يخرج، وممن رأى أن لا قطع على السارق حتى يخرج بالمتاع من الحرز:
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد [ ص: 309 ] وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقد اختلف في هذه المسألة عن
الحسن، فحكى
الأشعث عنه أنه قال في الرجل يوجد في البيت قد جمع المتاع: عليه القطع. وحكى
هشيم عن
يونس، عن
الحسن أنه قال كذلك، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
يونس عن
الحسن مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: لا يقطع حتى يخرج المتاع من البيت، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال: عجبا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، ليس عليه قطع. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير موافقة القول الذي ذكره
الأشعث عن
الحسن، ولا يثبت ذلك عنهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ليس في هذا الباب حديث ثابت لا مقال فيه لأهل العلم، لأن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دفعه ناس وقال به آخرون، وفيه
nindex.php?page=hadith&LINKID=671134 "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات [ ص: 310 ] نكال". وهذا يقل القائلون به، وحديث
صفوان مرسل، ولا يثبت في هذا الباب عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وعوام أهل العلم لا يوجبون على السارق قطعا حتى يخرج بالمتاع من حرز صاحبه إلا ما اختلف فيه عن
الحسن، ولو لم يختلف عنه فيه لكان قولا شاذا لا معنى له لانفراده بذلك عن أهل العلم، فكيف وهو مختلف فيه عنه، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: عجبا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: ليس عليه قطع. ليس بمنصوص عنه، وقد تعجب الرجل من القول، ثم يقول بما تعجب منه، وبقول عوام أهل العلم نقول وهو عندي كالإجماع [والله أعلم] .