ذكر
السرقة من البيوت تكون في الدار المشتركة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون في الدار تكون فيها الحجر كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، من سرق من بيوت [تلك] الدار شيئا يجب فيه القطع فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه فعليه القطع .
وقال
النعمان في الدار العظيمة فيها الحجر، تؤاجر حجرة منها من رجل ثم إن المستأجر نقب على رب الدار فسرقه فعليه القطع .
وفيها قول آخر: أنه لا قطع عليه. وهو قول
يعقوب ومحمد، وفي أمالي
أبي يوسف عن
أبي حنيفة أنه قال بمثل القول الآخر الذي قال به
يعقوب ومحمد .
[ ص: 318 ]