جماع أبواب ما لا يجب فيه القطع
ذكر
الرجل يستعير المتاع ويجحده
اختلف أهل العلم في المرء يستعير ما يجب في مثله القطع ثم يجحده، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن تبعه من
أهل المدينة، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري والنعمان فيمن وافقهما من
أهل الكوفة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه، وهو قول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار، وقال
عطاء فيمن استعار متاعا كاذبا عن في إنسان فكتمه، قال: لا يقطع، زعموا. وقالت طائفة: عليه القطع. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وقال
أحمد كذلك: لا أعلم شيئا يدفعه، يعني حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وحجتهما في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: 9031 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704979كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " (يا) أسامة، ألا أراك تكلم في حد من حدود الله". ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: "إنما أهلك من [ ص: 319 ] كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"، فقطع يد المخزومية .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فظاهر هذا الحديث يدل على أن الذي أوجب القطع أنها كانت تستعير المتاع وتجحد. واحتج غيرهما بأن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد وغيره رووا هذا الحديث فذكروا في الحديث أن المخزومية سرقت:
9032 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس، قال: حدثنا
الليث، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن
عروة، nindex.php?page=hadith&LINKID=671076عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا همهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة، فقال عليه السلام: "أتشفع في حد من حدود الله". ثم قام فخطب فقال: إنما "هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله لو أن nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" .
وقد روى هذا الحديث
يونس وأيوب بن موسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري على هذا المعنى فقال بعض من يميل إلى هذا القول: قد قال من ذكرنا: "سرقت" وإذا اختلفت الأخبار وجب الرجوع إلى النظر، ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله، وإنما أوجب الله القطع على السارق ولا يستحق المستعير هذا الاسم، ولم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها إلا حين سرقت، والله أعلم. وقد
[ ص: 320 ] يجوز أن تكون كانت
تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها للسرقة، لا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول .
[ ص: 321 ]