ذكر الخلسة
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711009 "ليس على الخائن ولا على المختلس قطع" .
9033 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=711009 "ليس على المختلس قطع، وليس على الخائن قطع" .
وممن روي عنه أنه قال: لا قطع في الخلسة:
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب .
9034 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان قال: حدثنا
إسماعيل، عن
الحسن، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أتي في الخلسة فقال: تلك
الدعرة المعلنة لا قطع فيها .
9035 - حدثنا
أبو سعد، قال: حدثنا
أبو سلمة، قال: حدثنا
عبد الأعلى، قال: حدثنا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس، أن
عليا قال:
لا يقطع في الخلسة .
[ ص: 322 ] 9036 - حدثنا
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
هشيم، قال: حدثنا
فضيل أبو معاذ، عن
أبي حريز، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن رجلا يقال له:
أيوب بن بريقة اختلس طوقا من إنسان، فرفع إلى
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر فكتب فيه
[عمار] إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب، فكتب إليه
عمر: إن ذلك عادي الظهيرة فأنهكه عقوبة، [ثم] خل عنه ولا تقطعه .
9037 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: اختلس رجل متاعا فأراد
مروان أن يقطع يده، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: تلك
الخلسة الظاهرة لا قطع فيها، ولكن نكال وعقوبة .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي، وكذلك نقول، وهو قول عوام أهل العلم. وقد روينا عن
[ ص: 323 ] nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية أنه قال: أقطعه .
واختلفوا في الطرار يطر النفقة من الكم، فقالت طائفة: يقطع من داخل الكم طرا ومن خارج. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وكذلك قال
يعقوب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار: عليه القطع. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
أحمد: إذا كان يطر سرا قطع، وإن اختلس لم يقطع به .
وفيه قول ثان: وهو إن كانت الدراهم مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع، وإن كانت مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع. هذا قول
النعمان ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أنه قال في الطرار إن طر شيئا ظاهرا لم يقطع، وإن لم يكن بظاهر قطع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في الطرار: يقطع. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة: لا أعلم أحدا من أصحابنا كنت أذاكر إلا كانوا يقولون في الطرار: يقطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: عليه القطع طر النفقة من ظاهر الكم أو باطنه، وكذلك يحرز الناس نفقاتهم وأقل معناه أنه مثل الجوالق الظاهر على البعير معه صاحبه يشق ويؤخذ مما فيها .
[ ص: 324 ]