جماع أبواب
السرقة من الآباء والأبناء والأزواج
اختلف أهل العلم في الرجل يسرق من مال والديه، فقالت طائفة: لا قطع عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: لا يقطع من سرق من ذي محرم .
وفيه قول ثان: وهو أن يقطع الولد إذا سرق من مال الوالد، وكذلك يحد إن زنى بجارية أبيه .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: إذا سرق الأبوان من مال ولدهما لم (يقطعان) . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. واختلفوا فيمن يسرق من ذوات المحارم مثل العمة والخالة والأخت وغيرهن، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: ونستحسن أن لا يقطع من سرق من ذي محرم، من خالة أو عمة أو أخت أو ذات محرم. وقال أصحاب الرأي: لا يقطع إذا سرق من ذي رحم محرم منه، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق يقطع من سرق من سوى
[ ص: 329 ] الأبوين والجد وولد الولد. والمملوك إذا سرق من مال المولى، كل من سرق من غير هؤلاء ما (يقطع في مثله اليد قطعت يده. وكان أبو ثور يقول:) يقطع كل سارق سرق مقدار ما يقطع فيه اليد إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم ما أجمعوا عليه من ذلك للإجماع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قال الله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فعلى كل سارق سرق ما يجب في مثله القطع [قطع] إلا أن يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أزال القطع عن سارق. فيزال القطع عنه أو تجمع الأمة على شيء من ذلك فيسلم له .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: واختلفوا في الزوجين يسرق كل واحد منهما من صاحبه، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - وليس بثابت عنه - أنه قال: ليس على زوج المرأة في سرقة متاعها قطع. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
عبد الكريم أنه قال: ليس على المرأة في سرقة متاعه قطع. وفي قول
النعمان وأصحابه: لا قطع على الزوج والمرأة إذا سرق بعضهم من بعض .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: وأرى - والله أعلم - على الاحتياط لا يقطع الرجل لامرأته ولا المرأة لزوجها ولا عبد كل واحد منهما سرق من مال الآخر شيئا للشبهة والأثر فيه. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال:
[ ص: 330 ] إذا [سرقت] من مال زوجها الذي لم يأمنها عليه في حرز منها قطعت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وهذا أصح مذهبيه، لأن القائل به مستعمل لظاهر قوله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) فأما أن يستحسن إزالة ما أوجبه الله في كتابه بغير حجة فذلك غير جائز .
وقالت طائفة: يقطع الزوج والمرأة إذا سرق كل واحد منهما من صاحبه من بيت سوى البيت الذي هما فيه، فمن سرق من متاع صاحبه ما يجب فيه القطع، وكان ذلك محرزا عن صاحبه فعليه القطع. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وهو مذهب
أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 331 ]