إذا
سرق مرارا ثم رفع إلى الحاكم
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السارق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده يجزئ من ذلك كله .
كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، [ ص: 333 ] وإسحاق، والنعمان، ويعقوب، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وحكي ذلك عن
يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وهذا يشبه مذاهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: والجواب في الرجل يزني مرارا ثم يقر بذلك أو تقوم به عليه البينة التي يجب قبولها ثم يؤتى به في آخر مرة أن عليه حدا واحدا، وكذلك الرجل ينكح المرأة نكاحا فاسدا وبين المرأة ثم نكحها ثانيا ووطئها كان على كل واحد منهم بإحداثه ما أحدث حكما ثانيا والله أعلم .
[ ص: 334 ]