كيفية القطع
اختلف أهل العلم في اليد والرجل من أين تقطع، فقالت طائفة: تقطع من المفصل. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه كان يقطع القدم من مفصلها، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان أنه قطع اليد من المفصل وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في اليد والرجل جميعا .
9048 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
عكرمة، أن
عمر كان يقطع القدم من مفصلها .
9049 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12381إبراهيم بن عبد الله الهروي، قال: حدثنا
هشيم، قال: أخبرنا
عيسى بن قيس السليمي [ ص: 340 ] قال: رأيت
أبا حفصة أقطع اليد من المفصل، فقلت: من قطعك؟ فقال:
عثمان في أترنجة سرقتها .
وقالت طائفة:
تقطع الرجل من شطر القدم ويترك له عقب. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب .
9050 - حدثناه
محمد بن علي، قال: حدثنا
سعيد، قال: حدثنا
هشيم، قال: أخبرنا
مغيرة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه يقول:
تقطع اليد من الرصغ، وهو الكوع، والرجل من المفصل ويترك العقب. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: فعل
علي أرفق بالمقطوعة رجله وأحب إلي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: جاءت الأخبار عن
أبي بكر وعمر أنهما أوجبا قطع اليد بعد اليد والرجل .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قطع الرجل بعد [اليد] . وتبعهم على ذلك من قد ذكرنا من أهل العلم على ما ذكرناه [منهم] ، وهؤلاء أئمة الهدى وتبعهم من بعدهم على قطع الرجل بعد اليد إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافا، فقطع الرجل بعد اليد كالاتفاق من أهل العلم. وقد اختلف عن
عطاء في هذا الباب، فروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عنه
[ ص: 341 ] أنه قال: إذا سرق يقطع كفه. قلت فسرق الثانية. قال: ما أرى أن يقطع إلا في السرقة الأولى اليد قط قال الله: (
فاقطعوا أيديهما ) ولو شاء أمر بالرجل (
وما كان ربك نسيا ) .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: قلت
لعطاء: أتقطع أكثر من يده ورجله من خلاف؟ قال: لا. وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا يوافق بعضه مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في إسناده مقال .
9051 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار، قال: حدثنا
سعيد بن يحيى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=66621أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به بعد قد سرق فقطع رجله، ثم أتي به قد سرق فقطع يده، ثم أتي بعد قد سرق فقتله .
[ ص: 342 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675826 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ولو قال قائل: إن
قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا. كان مذهبا، والله أعلم .