ذكر
السارق تكون يمناه شلاء
اختلف أهل العلم في السارق تكون يمناه شلاء، فقالت طائفة: تقطع يمينه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: لأنها جمال. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وقال
أحمد: إذا كان يحركها أو كانت قائمة تقطع .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أنه عرض هذه المسألة على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فمحاها، وأبى أن يجيب فيها بشيء. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: تقطع يده اليسرى. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: وقوله الأول أعجب إلي أن تقطع رجله اليسرى. وحكى غير
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: تقطع رجله، لأن يده الشلاء بمنزلة المقطوعة. واختلف قول أصحاب الرأي في هذا الباب فقالوا: إذا كان أشل اليد اليمنى ويده الشمال صحيحة تقطع اليمنى، وإن كانت يده الشمال شلاء يابسة واليمنى صحيحة لم تقطع اليمنى، وإن كانت يداه شلاوين يابستين لم تقطع، وإن كانت يداه صحيحتين ورجله
[ ص: 344 ] الشمال شلاء يابسة قطعت يده اليمنى، وإن كانت رجله اليمنى يابسة والشمال صحيحة لم تقطع يده اليمنى، لأنه يكون من شق ليس له يد ولا رجل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أوجب الله قطع يد السارق في كتابه ولم يذكر في كتابه ولا على لسان نبيه شلاء ولا صحيحة، وقد أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن يد السارق تقطع ثم رجله اليسرى. وإنما اختلفوا في قطع يد بعد يد ورجل، وهذا يبطل القطع واليد موجودة، وحكاية قول أصحاب الرأي يغني عن الإدخال عليهم .