مسألة:
واختلفوا في السارق يسرق وتشهد عليه بذلك بينة ويداه ورجلاه صحيحتان فيحبسه الحاكم ليسأل عن الشهود فعدا عليه رجل فقطع يده اليمنى، فقال أصحاب الرأي: يقتص له منه، لأن الحد لم يجب بعد، فإن زكى الشهود لم يقطع ثانيا، لأن اليد التي كان فيها الحد قد ذهبت، فإن لم تقطع يده الأولى [ولكن] قطعت يده اليسرى، قال: أقتص من قاطعه ولا أقطعه في السرقة لأني أكره أن أدعه بغير يد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: فيها قولان .
أحدهما: لا شيء عليه، وذلك أن الحد إنما يجب يوم يسرق .
والقول الثاني: أن قطع رجله يجب، ويكون بمنزلة من سرق ويده مقطوعة .
[ ص: 345 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقوله الأول أصح القولين، لأن اليد لا تخلو من أحد معنيين إما أن يكون قطعها واجبا فلا شيء على قاطعها إلا الأدب إذا كانت البينة عادلة أو لا تكون البينة عادلة، فعلى القاطع القود أو الدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في رجل
سرق فعدا عليه رجل فقطع يده، قال: تقطع يد الذي عدا عليه وتقطع رجل السارق .
واختلفوا في الحاكم يحكم بقطع يد رجل في السرقة فيعدو عليه رجل فيقطع نصيبه التي وجب قطعها، فقالت طائفة: لا يقطع منه شيء. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا شيء على السارق ولا على القاطع ويؤدبه السلطان. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وأصحاب الرأي، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري: إذا قطع رجل السارق أو قتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان فعليه القصاص، وليس على السارق غير ذلك، لأن الذي وجب عليهما قد أخذ منهما، وإذا قتل المرتد قبل أن يرفعه إلى السلطان فليس على قاتله شيء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إذا وجب قطع يد السارق أو وجب رجم المحصن في الزنا أو قتل المرتد فعدا رجل فقتل الزاني والمرتد وقطع السارق فلا شيء عليه من قود ولا دية، لأنه فعل ما على السلطان أن يفعله، ويؤدب، لأنه تولى ما ليس إليه .
واختلفوا في الحاكم (يأمره) بقطع يمين السارق فيقطع يساره،
[ ص: 346 ] فقالت طائفة: قد أقيم عليه لا يزاد على ذلك. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا أخطأ القاطع فقطع شماله. وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم، وقال أصحاب الرأي: لا شيء عليه في ذلك ندع القياس، ونستحسن أن يكون هذا بتلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: عليه الدية - يعني الحداد - لأنه أخطأ وتقطع يمينه إذا برأ إلا أن يكون إجماع يمنع منه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذي يجب على السارق قطع يده اليمنى فليس يخلو المتولي لقطع يساره أن يكون مخطئا أو عامدا، فإن كان أخطأ فالدية على العاقلة، وإن كان عمدا فعليه القصاص وقطع يمينه يجب في السرقة، وليس يجوز إزالة ما أوجبه الله بتعدي متعد على يد أخرى أو خطأ مخطئ .
واختلفوا في الحداد يقول للسارق: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطعها. فقالت طائفة: لا شيء على القاطع، و [حسبه] اليد التي قطعها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
وقالت طائفة: تقطع يمينه إذا برأ، وذلك أنه هو أتلف يساره ولا شيء على الحداد، لأنه لم يعلم .
وقال أصحاب الرأي: ليس على الحداد في القياس شيء، ولا في الاستحسان .
[ ص: 347 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب جراح العمد: ولو قال المقتص للمقتص منه: أخرج يمينك. فأخرج يساره فقطعها، وأقر أنه عمد إخراج يساره وقد علم أن القصاص على يمينه، وأن المقتص أمره بإخراج يمينه، فلا عقل ولا قود على المقتص، وإذا برأ اقتص منه لليمنى .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقياس قوله هذا إذا عمد إخراج يده اليسرى أن تقطع يده اليمنى إذا برأت. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الذي يقتص منه في يمينه فقدم شماله فتقطع قال: تقطع يمينه أيضا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: هكذا أقول .