ذكر
إقامة الحد في الحر الشديد أو البرد الشديد والمرض
اختلف أهل العلم في إقامة الحد على المريض، أو في الحر والبرد، فقالت طائفة: يقام الحد ولا يؤخر ما أوجبه الله بغير حجة. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أتي برجل قد شرب الخمر، فقيل: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت .
9052 - حدثونا عن
بندار، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب، قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
مريض أصاب حدا متى يقام عليه قال: [أصاب] رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدا فقامت عليه البينة، فاستشار
عمر فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا أن لا يضربه، ثم
[ ص: 348 ] استشارهم فأشاروا عليه أن لا يضربه حتى يبرأ، فقال: والله لأن يلقى الله بالسياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقي. فضربه الحد .
9053 - وحدثونا عن
خالد بن يوسف بن خالد السمتي، قال: حدثنا
عبد الله بن رجاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، عن
عبد الله بن أبي بكر، قال: أتي
عمر برجل قد شرب الخمر فقيل له: إنه مريض. فقال: أقيموا عليه الحد، فإني أخشى أن يموت .
وهذا قول
أحمد وإسحاق، واحتجا لحديث
عمر أنه أقام على قدامة الحد وهو مريض .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا أقر السارق في الحر الشديد أو البرد الشديد يقام عليه الحد ولا يؤخره ويحسم، وقال في موضع آخر خلاف هذا القول. وقالت طائفة: إذا كان مرض يخاف عليه فيه لم (يقم) الحد عليه حتى يبرأ. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وحكي عنه أنه قال في البرد الذي يخاف منه الإمام: يؤخره يعني السارق .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: ولا تقطع يد السارق ولا يقام حد دون القتل
[ ص: 349 ] على امرأة حبلى ولا مريض دنف ولا بين [المرض] ولا في يوم مفرط البرد ولا الحر ولا في أسباب التلف. وقال
النعمان ومحمد في السارق يجب قطع يده في الشتاء الشديد الذي يتخوف على السارق الموت إن قطعه، وفي الحر الشديد: كذلك يؤخر حتى ينكسر الحر أو ينكسر البرد .