مسألة:
واختلفوا في الرجل
يقر بسرقة عند الإمام وثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا، ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: تقطع يده ثم يقتل قودا إن طلب ذلك الولي. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يبدأ بالقتل ويدرأ عنه القطع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: يزيل قطع يد أمر الله بقطعها في كتابه بغير حجة يرجع إليها! والذي يجب على الإمام أن يقطعه ثم يقتله، لأن الله أمر بقطع يد السارق وأوجب القصاص وليس إقامة أحد الأمرين أوجب من الآخر، ولا يجوز تعطيل أحدهما بغير حجة. وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال كالذي ذكرناه عن أصحاب الرأي .
واختلفوا في سارق سرق وقطع يمين رجل: فقالت طائفة: تقطع يمينه
[ ص: 350 ] للسرقة، ولا شيء للمقطوعة يده، لأن من قطع يمين رجل فأصابت القاطع آفة من السماء أذهبت اليد التي وجب فيها القصاص لم يكن للمقطوعة يده شيء. حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم هذا من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يخير المقطوعة يده بين القصاص أو دية اليد، فإن اختار القصاص قطعت يده للقصاص وللسرقة، وإن أراد الدية قطعت يده للسرقة وأعطى الدية. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور. وقال أصحاب الرأي: أبدأ بالقصاص و [أدرأ] عنه الحد .
[ ص: 351 ]