ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة
التطوع بعد صلاة العصر
اختلف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر، فرخصت طائفة أن يصلى بعد صلاة العصر، وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أنه قال: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس
[ ص: 93 ] ولا غروبها. وروينا عن
[علي] أنه دخل فسطاطه بعد العصر، فصلى ركعتين. وروي هذا المعنى عن
الزبير، و[عبد الله] ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم الداري ،
nindex.php?page=showalam&ids=114والنعمان بن بشير، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة [أم المؤمنين]، وأبي أيوب الأنصاري .
1090 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس ، قال: نا
زهير ، قال: نا
أبو إسحاق ، قال: حدثني
عاصم بن ضمرة :
أن عليا صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه، فصلى ركعتين، فلم أره صلاها بعد. 1091 - حدثنا
علي، قال: نا
القعنبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار، أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كان يقول: كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول:
"لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها"، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. 1092 - وحدثونا عن
أبي قدامة، قال: نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال: حدثني
يزيد بن خمير، عن
عبد الله بن زائد - أو يزيد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15622جبير بن نفير، أن
عمر كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16727عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد [ ص: 94 ] العصر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : "أما أنا فلا أدعهما".
1093 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
عفان، قال: نا
حماد، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري ، " أنه كان
يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير
وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين.
1094 - وحدثونا عن
بندار قال: نا
محمد قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
أبي إسحاق ، قال: سألت
أبا جحيفة عن
ركعتين بعد العصر. فقال: "إن لم تنفعا لم تضرا".
1095 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد وحميد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب، عن
حية بنت المطلب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كانت تصلي ركعتين وهي قائمة، وكانت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة، فقيل لها: إن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة، فقالت:
"إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة شابة، فتصلي ركعتين وهي قائمة، وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتيها". [ ص: 95 ] 1096 - حدثنا
علي، قال: نا
حجاج، قال: نا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال:
رأيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة تصلي أربعا وهي قاعدة. فذكر نحوه.
1097 - وحدثونا عن
الرمادي، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16081الأسود بن عامر ، قال: نا
شريك، عن
إبراهيم بن مهاجر، عن
حبيب، - كاتب النعمان بن بشير - قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين. 1098 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس، عن أبيه، أن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب، كان يصلي قبل خلافة
عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف
عمر [تركهما]، فلما توفي عمر ركعهما.
1099 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
نافع قال:
كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول: "فأما أنا فإنما أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، وأما أنا فلا أنهى أحدا أن يصلي من ليل أو نهار غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك".
وفعل ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ،
وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن [أبي] الهذيل ،
وأبو بردة، nindex.php?page=showalam&ids=16333وعبد الرحمن بن الأسود ،
[ ص: 96 ] وعبد الرحمن بن البيلماني، والأحنف بن قيس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في
التطوع بعد صلاة العصر: لا نفعله، ولا نعيب فاعلا، وكذلك قال
أبو خيثمة ، وأبو أيوب.
وقال بعض أهل العلم معنى قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650551 "لا صلاة بعد صلاة العصر" إنما هو لا صلاة بعد مضي آخر وقته، وآخر وقته اصفرار الشمس؛ لأن للناس أن يتطوعوا بعد صلاة العصر ما داموا في وقتها، فإذا خشوا فوات الوقت لم يجز لهم أن يتشاغلوا بغير الفرض؛ لئلا يفوتهم الواجب، فلو أن رجلين صلى أحدهما العصر في أول الوقت وأخرها الآخر عن أول الوقت، يكره للذي صلى العصر في أول الوقت أن يتطوع بعدها للمعنى الذي كرهها له
عمر؛ وذلك لئلا يداوم عليها حتى يأتي الوقت المنهي عن الصلاة فيه، ولم يكره للذي لم يصل العصر أن يتطوع قبلها إذا كانت الشمس بيضاء، فهذا يدل على أن التطوع غير مكروه والشمس بيضاء، ولو كان ذلك مكروها لكره للرجلين، والله أعلم.
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: لا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت في كل صلاة لا يلزم، وكل صلاة كان صاحبها يصليها فأغفلها، وكل صلاة أكدت، وإن لم يكن فرضا كركعتي الفجر، وإجماع المسلمين في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح، وذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة في الركعتين اللتين صلاهما
[ ص: 97 ] النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر، وذكر الصلاة للطواف، وركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي النهي فيما سوى ما ذكرناه.
وكان
أحمد وإسحاق يقولان:
لا يصلي بعد العصر إلا صلاة فاتته، أو على الجنازة إلى أن تدخل الشمس للغيبوبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يصلي رجل [تطوعا] بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ولا إذا قامت الشمس إلى أن تزول، ولا بعد العصر حتى تغرب، إلا صلاة فائتة أو على جنازة أو على أثر طواف أو صلاة لبعض الآيات، وكلما يلزم من الصلوات فلا بأس أن تصلي في هذه الأوقات.
وقال أصحاب الرأي:
يصلي كل وقت ما خلا الأربع ساعات، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع، وإذا انتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وإذا احمرت الشمس إلى أن تغيب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأكثر من رأيت ممن كان يشدد ويمنع من الصلاة بعد العصر إنما يحتج بأن عمر كان يمنع الناس من ذلك، وقد ثبت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
عمر إنما كان يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس، ولا غروبها. والدليل على أن هذا كان مذهبه حديث [
زيد] بن خالد .
[ ص: 98 ] 1100 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، قال: نا
حجاج، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت
أبا سعيد الأعمى يخبر، عن رجل، يقال له:
السائب مولى الفارسي، عن
زيد بن خالد الجهني ، أنه رآه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وهو خليفة،
ركع ركعتين بعد العصر، فمشى إليه حتى ضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال: زدنا يا أمير المؤمنين فوالله لا أدعهما بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فجلس إليه
عمر فقال: "يا
زيد بن خالد ، لولا أن أخشى أن يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما".
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: [ففي هذا بيان معنى نهي عمر] وأنه إنما نهى أن يتخذها الناس سلما إلى الوقت المنهي عنه، وهذا موافق لما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عنه من نهيه أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها بالصلاة.
1101 - [ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، ثنا
عفان، ثنا
وهيب، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16446عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=666827أوهم عمر ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى بالصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها]. [ ص: 99 ]