أبواب
قطع العبيد
قال الله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: دخل في ظاهر هذه الآية الأحرار والعبيد، وبه قال عوام أهل العلم، ولا يجوز إخراج العبيد من جملة الكتاب وعمومه إلا بسنة أو إجماع، وممن رأى أن العبد المعترف بالسرقة يقطع:
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق .
9054 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، قال: أبق غلام
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر فمر على غلمة
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فسرق منهم جرابا فيه تمر وركب حمارا لهم، فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فبعث به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص وهو أمير على
المدينة، فقال
سعيد: لا نقطع آبقا. قال: فأرسلت إليه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: إنما غلمتي غلمتك، وإنما جاع وركب الحمار يتبلغ عليه فلا تقطعه فقطعه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
9055 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن
أبا بكر قطع يد عبد سرق.
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، والقاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير، وحكي ذلك عن
ربيعة. وبه قال
[ ص: 352 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأحمد وإسحاق، ويعقوب .
وفيه قول ثان: وهو أن
العبد الآبق لا قطع عليه. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=74سعيد بن العاص، nindex.php?page=showalam&ids=17065ومروان بن الحكم في الآبق، وحكي ذلك عن
شريح .
9056 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: بالقول الأول أقول اتباعا لظاهر كتاب الله وهو قوله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .