صفحة جزء
ذكر سرقة العبد من مولاه

أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه. ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود . [ ص: 353 ]

9057 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل، قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله بن مسعود، فقال: عبدي سرق من عبد لي قباء، أعليه قطع؟ قال: لا، مالك بعضه في بعض .

9058 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب وجاءه [عبد الله] بن عمرو بن الحضرمي بغلام له، فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده؟ قال عمر: ما سرق؟ قال: مرآة امرأتي ثمنها ستون درهما. قال: أرسله فلا قطع عليه، خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع .

9059 - حدثنا الحسن بن عفان، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن عمرو بن شرحبيل، قال: جاء معقل بن مقرن إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن غلامي سرق قبائي قال: مالك سرق بعضه بعضا . [ ص: 354 ]

وبه قال مالك، وعبد الملك، ومن تبعهما من أهل المدينة، وكذلك مذهب سفيان الثوري، والنعمان فيمن وافقهما من أهل العراق، وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال سفيان الثوري في مكاتب سرق من مولاه أو المولى أخذ من مكاتبه: يدرأ عن أيهما سرق من صاحبه. وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن مولاه أو من جد مولاه أو جدته أو ذا رحم محرم لمولاه أو من امرأة لمولاه قالوا: لا نقطعه في شيء من ذلك. وكذلك المكاتب والمدبر وأم الولد، وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه أو من عبد له تاجر عليه دين لم يقطع. وكان أبو ثور يقول: إذا سرق العبد من مولاه أو من أبي مولاه أو من ابن مولاه أو جد مولاه أو ذي رحم لمولاه قطعت يده، إذا سرق من حرز أو من بيت لم يكن يدخله وقد منع من ذلك، وكذلك كل من سمينا إلا في مال مولاه، فإنه ليس عليه قطع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العبد السارق، ولا أحسبه أمر فرض، لأني لم أحفظ عن أحد من أهل العلم أنه أوجب ذلك . [ ص: 355 ]

9060 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سرق المملوك فبعه ولو بنش" .

واختلفوا في عبد الرجل يسرق من مال زوجته أو عبد المرأة يسرق من مال زوجها، ففي قول الشافعي: لا قطع على واحد منهما، وفي قول مالك: على كل واحد منهما القطع إذا سرق عبد الرجل من مال زوجته ولم تكن تأمنه على بيتها، وكذلك عبد [زوجة] الرجل إذا سرق مما لم يأمنه عليه الزوج يقطع .

قال أبو بكر: قول مالك صحيح على ما ذكرت في غير موضع من اتباع ظاهر الكتاب. وقال قائل: إذا سرق العبد من مال سيده أو (أخيه) أو ابنه وكل ذي رحم محرم منه قطع، وكذلك الرجل يسرق من زوجته أو تسرق منه، قال: وذلك أن الله لم يخص سارقا من سارق ولا رسوله ولا اتفقوا على ذلك، قال: فإن قال قائل: عمر أعلم بمعنى كتاب الله؟ قيل: كذلك هو وقد يذهب عليه من السنة ما يعلمها غيره. وكذلك يذهب عليه من استدلال الكتاب ما يعلمه [ ص: 356 ] غيره، وليس ذلك بنقص له عن درجته وموضعه، وقد كان عمر حكم في الأصابع بالتفصيل ثم رجع عنه إلى الخبر الذي ثبت عنده وقال: لا ترث المرأة من دية زوجها ثم رجع فورثها لما ثبت الخبر عنده .

قال أبو بكر: هذا قول قد يدل عليه النظر إن لم يمنع من قطع يد العبد إذا سرق من مال سيده إجماع، فإني لا أحفظ عن أحد أنه قال: يقطع العبد إذا سرق من مال سيده غير هذا القائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية