ذكر
سرقة الخمر من المسلم ومن النصراني
حرم الله الخمر في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: (
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) وحرم رسول الله الخمر وثمنها، وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على المسلم يسرق من المسلم خمرا، كذلك قال
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وكذلك الخنزير إذا سرقه سارق لا قطع عليه .
واختلفوا في المسلم يسرق من النصراني خمرا، فقالت طائفة: تقطع يده. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، قال: من أجل أنه حل لهم في دينهم .
[ ص: 360 ]
وقالت طائفة: لا قطع عليه. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه: لا يقطع، ولكن يضمن، لأنه عندهم له ثمن، قال: وكذلك قضى
شريح ضمن ولم يقطع يده، وقد حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: لا قطع عليه، وعليه غرمه إن سرقه من نصراني أو معاهد .
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد أقول، لتحريم الله الخمر، ولتحريم رسوله ذلك، ولما كان الخمر لا ثمن لها لم يجز قطع اليد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بالقطع فيما يجوز ملكه، والشيء الذي لا يجوز ملكه لا ثمن له، وإذا لم يكن له ثمن فغير جائز أن يغرم المتلف قيمته .