ذكر
سرقة الحربي والذمي غير الحربي
واختلفوا في الحربي يدخل دار الإسلام بأمان ويسرق .
فقالت طائفة: لا قطع عليه، ويضمن السرقة. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والنعمان، ومحمد بن الحسن. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان لا يرى على أهل الذمة قطعا .
9061 - حدثنا
موسى، قال: حدثنا
محمد بن الصباح، قال: حدثنا
سفيان، عن
عمرو، عن
مجاهد، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان لا يرى على المملوكين، ولا على أهل الأرض - يعني: أهل الذمة - قطعا .
[ ص: 361 ]
قال
سفيان: نرى كأنهم عبيد كما تملك الناس .
ورأت طائفة أن تقطع يده. حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا لم يعذر بجهالة. وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين النصراني يسرق أو يزني فقال: إذا سرق تقطع يده ولا يقام عليه حد الزنا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وليس بينهما فرق، لأن الله حرم ذلك كله في كتابه وليس معه حجة يجب أن يفرق بينهما بها. وقال
يعقوب في الحربي يسرق: يقطع. وقد حكي عنه أنه رجع إلى قول
النعمان .