ذكر
إقامة الحدود في أرض الحرب
واختلفوا في إقامة الحدود في أرض الحرب، فقالت طائفة: تقام الحدود في أرض الحرب إذا كان الأمير قد ولي ذلك ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام فيما أوجب الله على خلقه من الحدود، قال الله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية، وقال: (
الزانية والزاني ) الآية، وذكر [حد] القاذف ولم يستثن من كان في بلاد الإسلام ولا بلاد الكفر. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وبه نقول، للحجج التي ذكرها .
[ ص: 362 ]
وحكي عن
يحيى الأنصاري أنه قال: تقطع الأيدي في الغزو إذا سرق السارق. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: ما رأينا ولا سمعنا قديما ولا حديثا ترك حد أن يقام في أرض غزو إذا وجب على صاحبه. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: تقام الحدود في أرض العدو .
وفيه قول ثان: وهو أن يقيم من غزا على جيش، وإن لم يكن أمير مصر من الأمصار الحدود في عسكره غير القطع حتى يقفل من الدروب، فإذا قفل قطع. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي. وقال
النعمان: إذا غزا الجند أرض الحرب وعليهم أمير، فإنه لا يقيم الحدود في عسكره، إلا أن يكون أقام
[بمصر] أو
الشام أو
العراق أو ما أشبهه فيقيم الحدود في عسكره .