صفحة جزء
ذكر بيع الحر:

ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه..." وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب .

واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن ابن عباس .

9062 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا محمد بن يزيد، عن أبي العلاء، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن [ ص: 363 ] عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان .

وبه قال الزهري، والثوري، وأحمد بن حنبل، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم .

9063 - وقد روينا عن علي أنه قال: تقطع يده. سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عنه. حدثناه موسى، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا البرساني قال: حدثنا سعيد .

قال أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية