ذكر
بيع الحر:
ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=689183 "قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل باع حرا فأكل ثمنه..." وقد ذكرت الحديث في كتاب البيوع من هذا الكتاب .
واختلف أهل العلم فيمن باع حرا: فقالت طائفة: يعاقب، ولا قطع عليه. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
9062 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب، قال: حدثنا
محمد بن يزيد، عن
أبي العلاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
عكرمة، عن
ابن [ ص: 363 ] عباس في حرين باع أحدهما صاحبه، قال: ليس عليهما قطع ويرد البيع ويعاقبان .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وكل من أحفظ عنه ممن لقيته من أهل العلم .
9063 - وقد روينا عن
علي أنه قال: تقطع يده.
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
خلاس، عنه. حدثناه
موسى، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15943زيد بن أخزم، قال: حدثنا
البرساني قال: حدثنا
سعيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: لا قطع عليه، لأنه ليس بسارق، ولا يجوز قطع غير السارق أو المحارب أو الذي يجب عليه القصاص .