ذكر
حد البلوغ الذي يجب على من بلغه الفرائض والحدود
قال الله - تعالى - : (
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ) الآية، فلم يوجب عز وجل عليهم الاستئذان إلا بعد بلوغ الحلم، وقال: (
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) الآية، وبلوغ النكاح هو: الحلم، وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407 "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم" .
[ ص: 364 ] 9064 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
عفان قال: حدثنا
حماد، عن
حماد، عن
إبراهيم، عن
الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704407 "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون والمعتوه حتى يفيق" .
وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=104032 "أنه بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر" .
والأحكام والفرائض واجبة على المحتلم العاقل [بالكتاب] والسنة والاتفاق، وأجمع أهل العلم أن الفرائض والأحكام تجب على المرأة بظهور الحيض فيها، كما تجب على الرجل بالاحتلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: ويجب عليها بالاحتلام من الأحكام ما يجب على الرجل .
[ ص: 365 ]
واختلفوا في خصال سوى الاحتلام، فمما اختلفوا فيه بلوغ [خمس] عشرة سنة، فقالت طائفة: إذا بلغ الغلام أو الجارية [خمس] عشرة سنة فقد بلغ ووجبت عليه الفرائض والحدود والأحكام، روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود .
9065 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17292يحيى البكاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية، قال: قال
عمر: إذا بلغ الغلام خمس عشرة أقيم عليه الحدود .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: أن الحدود كلها تجب عليه إذا استكمل خمس عشرة سنة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يقول: هو مدرك إذا بلغ خمس عشرة سنة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي: لا يجب على غلام في فطره في صيامه شهر رمضان الكفارة حتى يبلغ خمس عشرة سنة، إلا أن يحتلم قبل ذلك .
وفيه قول ثان: وهو أن الغلام إذا بلغ أربع عشرة سنة وطعن في [ الخامسة ] عشرة، وجب عليه الصوم والصلاة. حكي هذا القول عن
[ ص: 366 ] nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك، فأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه
وأهل الكوفة فليس يعتبرون ببلوغ خمس عشرة سنة، وسأذكر قولهم فيما بعد إن شاء الله، ومن حجة
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن تبعه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
9066 - أخبرنا
الربيع، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة، عن
عبيد الله بن عمر، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=104716عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وأنا ابن [أربع عشرة فردني، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن] خمس عشرة فأجازني. قال
نافع: فحدثت به
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فقال
عمر: هذا فرق بين الذرية والمقاتلة .
وقد روينا عن
عمر بن العزيز أنه وقت
لأهل الشام [ثلاث عشرة] سنة في الغلام والجارية، ثم تجوز شهادته ووصيته وعتقه، ثم يؤخذ له ويؤخذ عليه .
وقد بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا لم يحتلم فأتاه ذلك إلى [ست عشرة سنة] " .
[ ص: 367 ]
واختلفوا في الإنبات، فقالت طائفة:
إذا أنبت الغلام أو الجارية فقد بلغ من أنبت منهما، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في غلام: انظروا إلى مؤتزره فقال: لو [كان] أنبت جلدته الحد، وروي عن
عثمان أنه قال في غلام سرق: انظروا إلى مؤتزره فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أنها أذنت لغلام لم يجدوه أنبت في الدخول عليها .
9067 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن حبان قال: ابتهر
ابن أبي الصعبة بامرأة في شعره فرفع إلى
عمر فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم ينبت فقال:
لو كان أنبت الشعر جلدتك الحد .
9068 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي حصين، عن
عبد الله بن عبيد - هو ابن عمير، أن
عثمان أتي بغلام قد سرق فقال: انظروا إلى مؤتزره، فنظروا فلم يجدوه أنبت فلم يقطعه .
9069 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17319يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا
عبيد بن وسيم، قال: حدثنا
أبو شداد، قال: اشتراني
[ ص: 368 ] أبو رافع فبعث معي بهدية إلى
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، فقمت على الباب فاستأذنت فقالت لجواريها: انظروا، فإن كان أنبت فلا تدخلوه قال: فنظروا فلم يجدوني أنبت فدخلت عليها فقبلت الهدية ودعت لي بالبركة .
وممن قال بأن
الغلام يحد إذا أنبت الشعر: القاسم بن محمد، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال فيمن أنبت ولم يحتلم ولم يبلغ أقصى سن الاحتلام: أنه يحد إذا أنبت. وكان
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولون بهذا القول، واحتجوا في ذلك بحديث
عطية القرظي .
9070 - حدثنا
يحيى بن محمد، قال: حدثنا
مسدد، قال: حدثنا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير، عن
عطية القرظي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=699451عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فقال: "انظروا هل أنبت؟" فوجدوني لم أنبت فخلى عني .
وقالت طائفة:
لا يكون الإنبات حدا للبلوغ، غير أن أهل الشرك نفصل بين الذين يقتل [مقاتلتهم] ويترك غير مقاتلتهم بالإنبات هذا
[ ص: 369 ] مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي. وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فحد البلوغ عنده أن يحتلم أو يبلغ من السن ما لا يجاوزه غلام إلا احتلم قبل ذلك. وقد روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولين: روينا عن
أبي بكر أنه أتي بغلام فشبره، فنقص أنملة من ستة أشبار، فتركه ولم يقطعه .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن غلاما سرق فأتي به
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال
أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه. قال
حميد: نقص من سداسي أنملة. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أنه قطع من شبر فوجد ستة أشبار .
9071 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال:
إذا بلغ الغلام خمسة أشبار جرت عليه الحدود فاقتص واقتص منه، فإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ولم يبلغ خمسة أشبار فهو ضامن حتى يرجع، وإذا استعانه فأذن أهله فلا ضمان عليه .
[ ص: 370 ] 9072 - حدثنا
أبو سعد، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن المثنى، عن
يحيى بن سعيد، عن
حميد، عن
أنس، أن
أبا بكر أتي بسارق فشبره فنقص أنملة من ستة أشبار فتركه ولم يقطعه .
9073 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال قال: حدثنا
حماد، قال: حدثنا
حميد، عن
أنس، أن
غلاما سرق فأتي به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخذوا مقياسه - قال
أنس: ففتلت الخيط فتلا شديدا - فنقص أنملة فلم يقطعه .
قال
حميد: نقص من سداسي أنملة .
9074 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة يقول:
أتي nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير بوصيف لعمر بن عبد الله بن أبي ربيعة قد سرق، فأمر به nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير فشبر فوجد ستة أشبار فقطعه. وأخبرنا عند ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب كتب إلى
العراق في غلام من
بني عامر - يدعى
نميلة - سرق وهو غلام، فكتب
عمر أن أشبروه، فإن بلغ ستة أشبار [فاقطعوه] ، فشبر فنقص أنملة فترك، فسمي نميلة، فساد بعد ذلك
أهل العراق .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ستة أشبار قال: الأشبار هي الخصلة
[ ص: 371 ] الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر. وكان
عطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، والحكم يقولون: لا قطع على من لم يحتلم. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري سمعناه: أن الحلم أدناه أربعة عشرة، وأقصاه ثماني عشرة، فإذا جاءت الحدود أخذنا بأقصاها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: قد ذكرنا ما انتهى إلينا من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم في حد البلوغ، وجاء
النعمان بحد لا نعلم أحدا من أهل العلم سبقه إليه، ذكر أن حد البلوغ في الغلام استكمال ثمان عشرة سنة إلا أن يحتلم قبل ذلك، وفي الجارية استكمال سبع عشرة سنة إلا أن تحيض قبل ذلك، فقوله هذا شاذ مخالف للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقول أصحابه، وقول كل من نحفظ عنه من أهل العلم قديما وحديثا، ولو خالفه مخالف فجعل حد بلوغ الغلام سبع عشرة وحد بلوغ الجارية تسع عشرة سنة لم يكن بينه وبين
النعمان فرق، وكان جوابه كجواب
النعمان فيما خالف فيه السنن الثابتة وأقاويل أهل العلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أما الاحتلام فلا شك فيه أنه حد للبلوغ لما ذكرت من دلالة الكتاب والسنة والاتفاق، وكذلك وجود الحيض في النساء، وقد يكون استكمال خمس عشرة حدا لبلوغ الغلام والجارية، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وأما الإنبات فقد أمر الله في غير آية من كتابه بقتال المشركين وقتلهم فقال: (
كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) الآية، وقال: (
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) مع آي كثيرة
[ ص: 372 ] من كتاب الله مما أمر الله بقتال المشركين، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=686533 "أنه نهى عن قتل النساء والصبيان" فمن ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
9075 - حدثنا
حامد بن أبي حامد قال: حدثنا
إسحاق الرازي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، وثبت أنه نهى
خالدا عن قتل الذرية والعسيف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فكان
فصل بين من أمر الله بقتله، وبين من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله بالإنبات، وهذا وإن لم يكن أبين في حد البلوغ من بلوغ خمس عشرة سنة فليس بدونه، فإن اعتل معتل بأن قصة
عطية القرظي في أبواب الجهاد والسير، فكذلك قصة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في أبواب الجهاد والسير، و (التحكم) غير جائز .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت إذا احتلمت المرأة وجب عليها ما وجب على أمها من الستر .
وأجمع أهل العلم أن الفرائض لا تجب على من بلغ مغلوبا على عقله، وحجتهم فيه قول الله: (
واتقون يا أولي الألباب ) .
[ ص: 373 ]
والخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=678544 "رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون والمعتوه حتى يفيق" .