ذكر
تلقين السارق ما يزال به عنه القطع
ثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه أتي برجل فسأله: أسرقت؟ قل لا. فقال: لا، فتركه ولم يقطعه .
وروي معنى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة، وأبي مسعود . 9076 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: سمعت
عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا، أسرقت؟ [علمي] أنه سمى
أبا بكر وعمر، وأخبرني أن
عليا أتي بسارقين معهما سرقتهما فخرج فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا عنهما .
9077 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله بن الوليد، عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16597علي بن الأقمر، عن
يزيد بن أبي كبشة الشامي (قال) : أتي
[ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء بجارية قد سرقت؟ يقال لها:
سلامة، فقال: يا سلامة، سرقت؟ قولي: لا، قالت: لا، فتركها .
9078 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16464عبد الله بن معاوية الجمحي، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17287وهيب بن خالد، عن
سليمان الأسود، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي قال: أتي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بسارق فقال: أسرقت؟ قل: لا .
9079 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن، قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
حماد، عن
إبراهيم، أن
أبا مسعود أتي بامرأة سرقت جملا فقال: أسرقت؟ قولي: لا .
9080 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
حجاج، قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15916زر بن حبيش، أن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال: ادرؤوا الحدود ما استطعتم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، وإسحاق لا يريان بأسا بتلقين السارق إذا أتي به. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور إذا كان السارق امرأة أو من لا يدري ما يصنع به أو ما يقول، وقد احتج بعض من رأى ذلك جائزا بقول
[ ص: 375 ] النبي صلى الله عليه وسلم
لماعز: "لعلك قبلت أو غمزت؟" قال: لا. قال: فإنما قال ذلك ليدرأ به عنه الحد، وفي أخبار
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال
لشراحة: لعل زوجك أتاك، لعلك استكرهت .
فكل هذا يدل على درء الحد بالشبهة، وعلى إباحة
تلقين السارق والزاني بما يسقط به عنه الحد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من يخالف هذا المذهب ويرى إقامة الحدود وترك التلقين الذي يسقط به الحد عن من وجب ذلك عليه، بقول الله: (
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ، وبقوله: (
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) قال: فأمر الله بجلد الزاني وقطع يد السارق، ولا يجوز إسقاط ذلك إذا ثبت .
وقال آخر: وليس يخلو التي قال لها
أبو مسعود nindex.php?page=showalam&ids=4وأبو الدرداء وغيرهما: أسرقت؟ قل لا. من أحد معنيين: إما أن يكون الحد قد وجب ببينة أو بإقرار، والحد إذا وجب لا يجوز إسقاطه، أو لا يكون وجب ذلك ببينة ولا إقرار فهذا حد لم يجب، ويسقط بعد الوجوب .
فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم
لماعز: nindex.php?page=hadith&LINKID=683331 "لعلك قبلت أو غمزت" فليس من هذا الباب بسبيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ارتاب في أمر
ماعز وقال: أبه جنة؟ وسأل عنه، وقول
علي لشراحة من نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم
لماعز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وأحسن ما قيل في هذا الباب أن تلقين من قد وجب
[ ص: 376 ] عليه الحد غير جائز، وتلقين من لم يجب الحد عليه من جهة ستر المسلم على أخيه المسلم حسن، ولعل من روي عنه أنه لقن السارق على هذا المعنى لقنه. والله أعلم .