ذكر اختلاف أهل العلم
في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر
واختلفوا في
التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك:
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وفي إسنادهما مقال.
1102 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، قال: نا
عبد الرحمن بن زياد ، عن
عبد الله بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال:
"لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر". 1103 - حدثنا
محمد بن علي ، قال: نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال: نا
هشيم ، قال: أخبرنا
حجاج، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان يقول:
"لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلى الفجر".
وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي: كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14808والعلاء بن زياد، nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي.
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن
يتطوع الرجل بعد [ ص: 100 ] طلوع الفجر nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن
بلال أنه [قال:] لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان.
1104 - حدثناه
يحيى، قال: نا
مسدد ، قال: نا
يحيى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16243طارق بن شهاب، عن
بلال، قال:
"لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان".