ذكر
ما يجب على قطاع الطريق عند من جعل حكم الآية في أهل الإسلام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أمر الله بإقامة الحدود على المحارب إذا جمع شيئين: محاربة وسعيا في الأرض بالفساد، فقال جل وعز: (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) .... الآية، فالحكم عند أكثر أهل العلم بهذه الآية إنما يجب على من خرج من المسلمين فقطع الطريق، وأخاف السبيل، وسعى في الأرض بالفساد، وقد اختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فقالت طائفة: تقام عليهم الحدود على قدر أفعالهم. فممن روي عنه هذا المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا فأخاف السبيل، وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب، وإذا قتل ولم يأخذ المال قتل، وإن هو لم يأخذ المال ولم يقتل نفي .
9098 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا
أبو عبيد، قال: حدثنا
أبو معاوية، عن
حجاج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16574عطية العوفي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: إذا خرج الرجل محاربا...
[ ص: 395 ]
وقد روي معنى هذا القول عن جماعة منهم
أبو مجلز، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا أخاف السبيل فشهر سلاحه، وقتل ولم يصب مالا [قتل] ، فإن قتل وأخذ مالا صلب فقتل مصلوبا، وإن هو شهر السلاح، وأخاف السبيل، وأخذ المال، ولم يقتل أحدا، ولم يصب دما قطع من خلاف .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: تقام عليهم الحدود باختلاف أفعالهم، من قتل منهم وأخذ مالا قتل وصلب، وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل، ودفع إلى أوليائه يدفنونه، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت، ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد وخلي، ومن حضر وكثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس .
وقال
أحمد: من قتل يقتل، ومن أخذ المال يقطع. وقال أصحاب الرأي: إذا قتلوا وأخذوا المال تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف، ويقتلهم أو يصلبهم إن شاء، فإن أصابوا الأموال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ولا يقتلوا، فإن قتلوا ولم يصيبوا مالا يقتلون، ولا تقطع أيديهم وأرجلهم .
وقالت طائفة: الإمام مخير في الحكم على المحاربين يحكم عليهم بأي الأحكام التي أوجبها الله في الآية من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي لظاهر قول الله (
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم [ ص: 396 ] وأرجلهم من خلاف ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس خلاف الرواية الأولى وهو أن إمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: (
أو ينفوا من الأرض ) يقول: أو يهربوا يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم .
9099 - حدثنا
علان بن المغيرة، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح، قال: حدثني
معاوية بن صالح، عن
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقوله: (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ) قال: من
شهر السلاح في قبة الإسلام، وأخاف السبيل، ثم ظهر به وقدر عليه، فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله، ثم قال: (
أو ينفوا من الأرض ) يقول: أو يهربوا، أو يخرجوا من دار الإسلام إلى دار الحرب، وإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وممن روي عنه أنه كان يقول الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، وإن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء نفى، أي ذلك شاء فعل:
مجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي، والحسن، والضحاك. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول: يرى فيه السلطان رأيه في القتل، والصلب، والقطع، والنفي، ويستشير في ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل، ويكون ذلك إلى
[ ص: 397 ] رأي الإمام واجتهاده في قدر جرمه وفساده، وليس ذلك إلى هوى الإمام، ولكن إلى اجتهاده. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن الفساد في الأرض مثل القتل وذكر قوله: (
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ، وقال عز وجل: (
أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) قال: فقطع الطريق مثل القتل في ذلك. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: الإمام فيهم مخير على ظاهر الآية ويلزمهم هذا الاسم بالخروج والتوجه، وقد يقال حج الناس، وغزا الناس، وإن لم يقاتلوا، ولم يبلغوا البيت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد احتج بعض من هذا مذهبه أن المعروف المفهوم من كلام العرب، إذا قال الرجل لآخر افعل كذا أو كذا أو كذا، أن المأمور مخير يفعل ما شاء من تلك الأشياء، لو أن رجلا دفع ثوبا إلى رجل فقال: ادفع هذا الثوب إلى زيد أو عمرو، أيهما دفع إليه كان جائزا، وكذلك لو [قال] : أعتق عبدي هذا أو هذا، فهو كذلك مخير قال: ونظير آية المحاربين قوله: (
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة حين أمره أن يحلق رأسه، أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو ينسك شاة قال: أي ذلك فعلت أجزأ عنك، وكذلك
[ ص: 398 ] قوله: (
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) .
وأجمع أهل العلم في فدية الأذى، وفي كفارة اليمين أن الخيار فيه قائم للمكفر. قال: فكذلك المحارب الإمام فيه مخير كما كان الحانث والحالق في الإحرام للعلة مخيرا، لأن الأوات في هذه الآيات مخرجها واحد، وكذلك يجب أن يكون حكمها واحدا. وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره أنهم قالوا: ما كان في القرآن أو أو فصاحبه بالخيار .
9100 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
ليث، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كل شيء في القرآن "أو أو" فهو مخير، وكل شيء "فمن لم يجد" فهو الأول فالأول .
وقال بعض من يرى أن
المحارب إنما يعاقب على قدر فعله لا يتجاوز ذلك. قال: لما كانت جنايات المحاربين مختلفة متفاوتة، وكانت الآية تحتمل التأويل لم يجز أن يقتل من لم يقتل وأخاف الطريق، ويزال القتل عن من قتل وأخذ المال، بل الدماء محرمة بالكتاب والسنة والاتفاق قبل المحاربة، ولا يجوز إباحة ما هو محرم بالكتاب والسنة والاتفاق إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، وقد يجوز أن يكون الله إنما خبر أن جزاءهم أن يفعل بهم خصلة من هذه الخصال على قدر جرمهم، وقال بهذا المعنى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو أصح الروايتين عنه، وهو
[ ص: 399 ] من العلم بالقرآن واللغة بحيث لا يجوز دفعه عنه، وبه قال جماعة من علماء الأمصار، والحجة البينة القاطعة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا [بإحدى] ثلاث" وفيه دليل على أن لا قتل إلى على من قتل، والله أعلم. وأما قوله: (
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس ) .... الآية، فإنما هو شيء أخبر الله عز وجل أنه كتبه على بني إسرائيل، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي هو لازم لنا واجب علينا، أن لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فعلينا أن نتبع ما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، فكان على بني إسرائيل ما ذكره الله أنه (كتبه) عليهم .