ذكر
نفي المحارب
قال الله عز وجل: (
أو ينفوا من الأرض ) فاختلف أهل العلم في نفي المحارب، فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: ينفى من بلده إلى بلد غيره .
9102 - من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه، عن
أبي أسامة، عن
شبل، عن
قيس بن سعد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: ينفيه من عمله. وقال
يحيى الأنصاري: النفي فيما بلغنا: أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد: كان منفى الناس - من نفوا في ذلك - إلى
باضع من أرض الحبشة، [ ص: 402 ] ودهلك وتلك الناحية من أقصى
تهامة (باليمن) .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في قول الله: (
أو ينفوا من الأرض ) النفي في ذلك أن ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في السجن. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ثم لا يتركه يرجع حتى يعرف منه التوبة وحسن الحال، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: يطال حبسه ليس له حد، ذلك إلى السلطان باجتهاده ونظره للمسلمين، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عنه أنه قال: قد كان عندنا ينفى إلى
خيبر، وقد كان لهم حبس يحبسون فيه .
وقالت طائفة: ينفى حتى لا يقدر عليه. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري: ونفيه أن يطلب فلا يقدر عليه [كلما] سمع به في أرض طلب .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون: قول
أبي، وابن دينار، والمغيرة: أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام. يريد إقامة حدود الله عليه فيهرب منه ويكون مشردا فارا من السلطان هاربا منه، ومن إقامة ما وجب عليه من حدود الله، فهربه وفراره من الإمام هو نفيه، وليس كما ينفى الزاني، ولكن إذا قدر عليه قبل أن يتوب أقام عليه حدود الله عز وجل .
[ ص: 403 ] 9103 - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، عن
(أبي يحيى) [بإسناد واه] ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحدود. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبهذا نقول .
وقال أصحاب الرأي: إذا
قطع الطريق وقتل وأصاب المال طلب حتى يؤخذ فيقام عليه الحدود. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد: نفيه طلبه من بلد إلى بلد حتى يأخذه، أو يخرجه طلبه إلى دار الشرك والحرب إذا كان محاربا مرتدا عن الإسلام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقال بعض أهل النظر: غير جائز أن يكون النفي هو طلبه إلى أن يقدر عليه، وإنما يجب عليه نفيه بعد أخذه إياه، وإذا كان هكذا فليس يخلو قوله: (
أو ينفوا من الأرض ) أن يكون أراد جميع الأرض أو بعض الأرض، فاستحال أن يكون أراد نفيه من جميع الأرض، لأن ذلك غير ممكن، وثبت أن معناه أن ينفى من بعض الأرض، وإذا كان ذلك كذلك، فالمعروف ما جاء به الحديث في نفي الزاني أنه ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة سواها فكذلك المحارب .
وقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207 "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" .
[ ص: 404 ]
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب أنهما نفيا إلى
فدك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه نفى إلى
البصرة .
والذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حسن، أن يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال آخر: نفس الحبس هو نفي له، لأنك إذا حبسته ومنعته عن التصرف في البلاد فقد نفيته منها كلها، وألجأته إلى مكان واحد .