صفحة جزء
ذكر نفي المحارب

قال الله عز وجل: ( أو ينفوا من الأرض ) فاختلف أهل العلم في نفي المحارب، فقالت طائفة: ينفيه من عمله. روي عن ابن عباس أنه قال: ينفى من بلده إلى بلد غيره .

9102 - من حديث إسحاق بن راهويه، عن أبي أسامة، عن شبل، عن قيس بن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: من خرج محاربا لله ولرسوله فلم يصب مالا ولم يقتل، وأخاف سبيل المؤمنين، فإنه ينفى من بلده إلى بلد غيره .

وقال الشعبي: ينفيه من عمله. وقال يحيى الأنصاري: النفي فيما بلغنا: أن يخرج من أرضه إلى أرض غيرها. وقال أبو الزناد: كان منفى الناس - من نفوا في ذلك - إلى باضع من أرض الحبشة، [ ص: 402 ] ودهلك وتلك الناحية من أقصى تهامة (باليمن) .

وكان مالك بن أنس يقول في قول الله: ( أو ينفوا من الأرض ) النفي في ذلك أن ينفى من بلد إلى بلد، ويحبس في السجن. قال مالك: ثم لا يتركه يرجع حتى يعرف منه التوبة وحسن الحال، وقال مالك: لا ينفى إلى شيء من بلدان الكفر، وحكي عن مالك أنه قال: يطال حبسه ليس له حد، ذلك إلى السلطان باجتهاده ونظره للمسلمين، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: قد كان عندنا ينفى إلى خيبر، وقد كان لهم حبس يحبسون فيه .

وقالت طائفة: ينفى حتى لا يقدر عليه. كذلك قال الحسن البصري. وقال الزهري: ونفيه أن يطلب فلا يقدر عليه [كلما] سمع به في أرض طلب .

وقال عبد الملك الماجشون: قول أبي، وابن دينار، والمغيرة: أن نفي المحارب إنما هو أن يطلبه الإمام. يريد إقامة حدود الله عليه فيهرب منه ويكون مشردا فارا من السلطان هاربا منه، ومن إقامة ما وجب عليه من حدود الله، فهربه وفراره من الإمام هو نفيه، وليس كما ينفى الزاني، ولكن إذا قدر عليه قبل أن يتوب أقام عليه حدود الله عز وجل . [ ص: 403 ]

9103 - وروى الشافعي، عن (أبي يحيى) [بإسناد واه] ، عن ابن عباس أنه قال: ونفيهم إذا هربوا أن يطلبوا حتى يؤخذوا فيقام عليهم الحدود. قال الشافعي وبهذا نقول .

وقال أصحاب الرأي: إذا قطع الطريق وقتل وأصاب المال طلب حتى يؤخذ فيقام عليه الحدود. وكذلك قال أبو ثور. وقال الليث بن سعد: نفيه طلبه من بلد إلى بلد حتى يأخذه، أو يخرجه طلبه إلى دار الشرك والحرب إذا كان محاربا مرتدا عن الإسلام .

قال أبو بكر: وقال بعض أهل النظر: غير جائز أن يكون النفي هو طلبه إلى أن يقدر عليه، وإنما يجب عليه نفيه بعد أخذه إياه، وإذا كان هكذا فليس يخلو قوله: ( أو ينفوا من الأرض ) أن يكون أراد جميع الأرض أو بعض الأرض، فاستحال أن يكون أراد نفيه من جميع الأرض، لأن ذلك غير ممكن، وثبت أن معناه أن ينفى من بعض الأرض، وإذا كان ذلك كذلك، فالمعروف ما جاء به الحديث في نفي الزاني أنه ينفى من البلدة التي هو بها إلى بلدة سواها فكذلك المحارب .

وقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الزنا: "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" . [ ص: 404 ]

وروي عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب أنهما نفيا إلى فدك .

وعن علي بن أبي طالب أنه نفى إلى البصرة .

والذي قاله مالك حسن، أن يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال آخر: نفس الحبس هو نفي له، لأنك إذا حبسته ومنعته عن التصرف في البلاد فقد نفيته منها كلها، وألجأته إلى مكان واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية