ذكر
عفو الإمام عن المحارب أو عفو ولي دمه دون الإمام
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم، وأن القائم بذلك الإمام جعلوه بمنزلة حد من حدود الله .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى. وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب .
9104 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، قال: أخبرني
عبد العزيز بن عمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز، أن في كتاب
[ ص: 405 ] nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب: والسلطان ولي من حارب الدين، وإن (قتل) أباه أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين، وسعى في الأرض فسادا شيء .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وقال
أحمد: السلطان ولي من حارب الدين، وكذلك نقول .