ذكر
توبة المحارب قبل أن يقدر عليه وما يجب عليه من حقوق بني آدم
قال الله: (
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فاختلف أهل العلم في معنى هذه الآية، فقالت طائفة: ذلك لأهل الشرك. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري .
وفيه قول ثان: قاله
مجاهد قال: ذلك على عهد رسول الله، وقد قيل
[ ص: 406 ] فيه غير ذلك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير في الذي يتلصص فيصيب الحدود ثم يأتي تائبا قال: لو قبل ذلك منهم اجترؤوا عليه، وفعله ناس كثير، ولكن لو فر إلى العدو ثم جاء تائبا لم أر عليه عقوبة. وقال كثير من أهل العلم: إن الآية في المسلمين، فإذا تاب المحارب الذي قد جنى الجنايات قبل أن يقدر عليه الإمام، سقط عنه ما كان لله من حد، وأخذ بحقوق الآدميين فاقتص منه من النفس والجراح، وأخذ ما كان معه من مال. كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول في المحاربين إذا أصابوا أموال أهل الإسلام ثم تابوا وأصلحوا من قبل أن يقدر عليهم قال: لا يقام [عليهم] حد المحاربين، ولكن يقتص منهم لأهل الجراحات ما أصابوا منه من جراح، ويؤخذ منهم ما أخذوا من الأموال، وما استهلكوا من مال أخذوه كان ذلك في أموالهم، وإن قتل دفع إلى الأولياء، فإن شاؤوا قتلوا [وإن] شاؤوا عفوا. وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا في قوله: وإن كان قتل، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول: يدفع إلى الولي، فإن شاء أخذ الدية، وإن شاء قتل، وإن شاء عفا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور: لا يأخذهم الإمام إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم بحد الله، وما كان للآدميين أخذوا به. وحكي هذا القول عن أصحاب الرأي، وكذلك حكاه عنهم غير
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور . [ ص: 407 ]
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد أنه قال: إذا أعلن بمحاربة العامة والأئمة وأصاب الدماء والأموال فامتنع بمحاربته من الحكم عليه ولحق بدار الحرب ثم جاء تائبا من قبل أن يقدر عليه، قبلت توبته ولم يتبع بشيء من أحداثه في حربه من دم خاصة ولا عامة وإن طلبه وليه .