ذكر
المحاربة في الأمصار والقرى 9105 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=675740 "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا" .
اختلف أهل العلم فيمن قطع الطريق في مصر من الأمصار أو قرية من القرى فقتل وأخذ المال، فقالت طائفة: لا تكون المحاربة في المصر، وإنما تكون خارجا من المصر. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، وعرضت هذه المسألة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري على
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل، فقال: دعه. وقال
النعمان: لا يكون قطع الطريق إلا على المسافرين، لا يكون على مقيم ولا في مصر ولا في قرية، وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك سواء .
وقد فرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين مسألتين من هذا الباب لا فرق بينهما: ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن [ ص: 408 ] القاسم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس كتب إليه وهو عنده في رجل خرج في قرية في سوقهم بالسيف مصلتا نهارا، أترى أن تقطع يده، أم ماذا يصنع به؟ فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ليس هذا المحارب، وأرى أن يضرب ضربا وجيعا، ويسجن حتى يحدث خيرا. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يقتل نهارا في المصر [قتل غيلة] : إنه محارب سبيله سبيل المحارب إذا أخيف الرجل حتى يضربه على أخذ ماله، أو دخل عليه منزله فضربه وأخذ ماله، فهذا كله عند مالك بمنزلة المحارب. قلت: قتل الرجل أو لم يقتله فهو محارب في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك؟ قال: نعم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد حكى
الوليد بن مسلم أنه قال: قلت
لمالك: وتكون محاربة في المصر؟ قال: نعم. المحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصر أو خلاء، فكان ذلك منه على غير نائرة كانت بينهم ولا عداوة، قاطعا للطريق والسبيل والديار، مخيفا لهم بسلاحه فقتل أحدا منهم قتله الإمام كقتله المحارب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: فقد اختلف الحكايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا الباب .
وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء والمنازل والطرق وديار أهل البادية وفي القرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا
[ ص: 409 ] فحدودهم واحد. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وحكي هذا المذهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: الحكم في قطع الطريق في الصحراء والمدينة سواء لا فرق بينهما، لأن كل ذلك يقع عليه اسم محاربة أين كان الفعل الذي يستوجب به هذا الاسم، والكتاب على العموم، قال الله عز وجل: (
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) .... ولم يذكر صحراء ولا منازل، ولا روي عن الرسول فيما نعلم الفرق بينهما .